responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 211
8980 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي يوم القيامة قالوا هذا من خطاب التهييج من قبيل {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} وقضيته أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بذلك فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف لا أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ولو قيل لا يحل لأحد لم يحصل الغرض (فلا يسق ماءه ولد غيره) يعني لا يطأ أمة حاملا سباها أو اشتراها فيحرم ذلك إجماعا لأن الجنين ينمو بمئة ويزيد في سمعه وبصره منه فيصير كأنه ابن لهما فإذا صار مشتركا اقتضت المشاركة توريثه وهو ابن غيره وتملكه وهو ابنه
(ت) وحسنه (عن رويفع) مصغر ابن ثابت الأنصاري يعد في البصريين له صحبة ورواية. ولي لمعاوية غزة وإفريقية رمز لحسنه ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان بلفظ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره

8981 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (فلا يروعن) بالتشديد (مسلما) فإن ترويع المسلم حرام شديد التحريم ومنه يؤخذ أنه كبيرة
(طب عن سليمان بن صرد) قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرن فأخذها بعض القوم فلما سلم قال الأعرابي: القرن فكان بعض القوم ضحك فذكره رمز لحسنه قال الهيثمي: رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم فإن كان هو العبدي فمن رجال الصحيح وإن كان المكي فضعيف وبقية رجاله ثقات

8982 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي يصدق بلقاء الله والقدوم عليه (فلا يلبس) أي الرجل (حريرا ولا ذهبا) فإنه حرام عليه لما فيه من الخنوثة التي لا تليق بشهامة الرجال
(حم ك عن أبي أمامة) ورواه عنه أيضا الديلمي والحارث بن أبي أسامة

8983 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما) فقد يكون فيه نحو حية أو عقرب وهو لا يشعر فيكون قد ألقى بنفسه الى التهلكة
(طب عن أبي أمامة) قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه فلبس أحدهما ثم جاء غراب فالتبس الأخرى فرمى به فوقعت منه حية فذكره. قال الهيثمي: صحيح إن شاء الله

8984 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار) ساتر لعورته والأولى كونه سابغا (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) فإنه لها مكروه إلا لعذر كحيض ونفاس. قال الغزالي: ويكره للرجل أن يعطيها أجرته فيكون كفاعل المكروه (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر) وإن لم يشرب معهم لأنه تقرير على المنكر
(ت) في الاستئذان (ك) في الأدب (عن جابر) قال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال في المنار بعد ما عزاه للترمذي: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف وقد رد من أجله أحاديث عدة وقضية صنيع المصنف أن الترمذي تفرد به من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه النسائي باللفظ المزبور عن جابر المذكور فكان ينبغي للمصنف ضمه إليه وإيثار الثاني فإن سنده أصح كما جزم به الصدر المناوي وغيره ولهذا قال ابن حجر: أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعا إسناده جيد -[212]- وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف وأبو داود عن ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمد عن ابن عمر

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست