responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 208
-[208]- 8971 - (من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى) أي فجدير وخليق (أن ينقلب منه كفافا) نصب على الحال أي مكفوفا من شر القضاء لا عليه ولا له وفي رواية لأحمد والطبراني من كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما قضى بحق أو بعدل سأل المنقلب كفافا
(ت عن ابن عمر) بن الخطاب سببه كما بينه الترمذي في العلل أن عثمان قال: لابن عمر اذهب فأفت بين الناس قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين فقال: ما تكره منه وكان أبوك يقضي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه عبد الملك بن أبي جميلة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مجهول اه. وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني وقال: رجاله ثقات

8972 - (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أخذ بظاهره أبو حنيفة فلم يوجب قراءة الفاتحة على المقتدي قالوا: وبه يخص عموم قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وخبر لا صلاة إلا بقراءة والأئمة الثلاثة على الوجوب لأن الحديث ضعيف من سائر طرقه (1)
(حم هـ) من حديث جابر الجعفي عن الزبير (عن جابر) بن عبد الله قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: ضعفه الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم وقال: عبد الحق الجعفي ساقط الحديث ثابت الكذب قائل بالمرجئة قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه وقال الذهبي: هو واه بمرة وقال ابن حجر: طرقه كلها معلولة اه. قال الذهبي: وله طرق أخرى كلها واهية

(1) قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على المنهج ويدل على وجوبها على المأموم حديث عبادة بن الصامت قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلفي قلنا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فما ورد أن قراءة الإمام قراءة المأموم يحمل على السورة جمعا بينهما وخبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني
8973 - (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) وفي رواية الخطيب لا يحضر مصلانا وأخذ بظاهره جمع منهم الليث فأوجبوها على الموسر وأوجبها أبو حنيفة على من يملك نصابا وجعلها الشافعية وأكثر المالكية سنة كفاية لكنها متأكدة خروجا من الخلاف (1)
(هـ ك) في باب الأضحية (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وصحح الترمذي وقفه وقال ابن حزم: حديث لا يصح

(1) قال الدميري: اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولا قضاء عليه. وقال ربيعة والأوزاعي والليث: أنها واجبة على الموسر والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على مقيم يملك نصابا وعندنا أنها سنة من سنن الكفاية في حق أهل البيت الواحد
8974 - (من كان له شعر فليكرمه) بتعهده بالتسريح والترجيل والدهن ولا يتركه حتى يتشعث ويتلبد لكنه لا يفرط في المبالغة في ذلك للنهي عن الترجل إلا غبا
(هـ) في الترجيل (عن أي هريرة) رمز لحسنه وأصله قول ابن حجر في الفتح: إسناده حسن وله شواهد من حديث عائشة في الغيلانيات وسنده أيضا حسن اه. لكن قال الحافظ العراقي: إسناده ليس بالقوي وذلك لأن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو وإن كان من أكابر العلماء ووثقه مالك لكن في الميزان عن ابن معين والنسائي تضعيفه وعن يحيى ابن أبي حاتم: لا يحتج به وعن أحمد: مضطرب الحديث ثم قال أعني في الميزان: ومن مناكيره خبر من كان له شعر فليكرمه
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست