responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 20
8272 - (من آوى) بالمد والقصر فكل منهما يلزم ويتعدى لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر وبه جاء التنزيل {أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة} {وآويناهما} والمراد ضم إليه (ضالة) قال الزمخشري: صفة في الأصل للبهيمة فغلبت قال: والمعنى أن من يضمها إلى نفسه متملكا لها ولا ينشدها (فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان ضالا عن الحق (ما لم يعرفها) قال النووي: فيه لزوم تعريف اللقطة هبه قصر تملكها أو حفظها وهو الصحيح عند الشافعية ويحتمل أن المراد ضالة الإبل ونحوها مما لا يلتقط للتملك بل للحفظ فيجب تعريفها أبدا
(حم م) في القضاء (عن زيد بن خالد) الجهني ورواه النسائي أيضا ولم يخرجه البخاري

8273 - (من آوى يتيما أو يتيمين) أي ضمهما إليه وقام بمؤونتهما (ثم صبر واحتسب كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) تمامه عند مخرجه الطبراني وحرك أصبعيه السبابة والوسطى قال الطيبي: وقوله في الجنة خبر كان فيجب أن يقدر متعلقة خاصا ليوافقه قوله كهاتين أي متقارنين في الجنة اقترانا مثل اقتران هاتين الأصبعين ويجوز أن يكون كهاتين حالا من الضمير المستتر في الجنة
(طس عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم

8274 - (من ابتاع) أي اشترى (طعاما) هو ما يؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه كما جاء مصرحا به في رواية لئلا يكون متصرفا في ملك غيره بلا إذنه فإن الزيادة على المسمى في الكيل والوازن للبائع وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة وفي العقار أيضا عند الشافعي وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز
(حم ق ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

8275 - (من ابتاع) أي اشترى (مملوكا) عبدا أو أمة (فليحمد الله) أي على تيسره له (وليكن أول ما يطعمه) الشيء (الحلو) أي ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة (فإنه أطيب لنفسه) مع ما فيه من التفاؤل الحسن والأمر للندب
(ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة) ورواه عنها أيضا ابن عدي ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن معاذ مرفوعا وعده ابن الجوزي في الموضوعات

8276 - (من ابتغى العلم) أي طلب تعلمه (ليباهي به العلماء) أي يفاخرهم ويطاولهم به (أو يماري به السفهاء) أي يجادلهم ويخاصمهم والمماراة المجادلة والمحاجة من المرية وهي الشك فإن كان واحد من المتخاصمين يشك فيما يقوله الآخر (أو تقبل) بطلبه -[21]- (أفئدة الناس) أي قلوبهم (إليه فإلى النار) أي فالمبتغى ذلك مآله إلى النار وفي رواية فأدخله الله النار قال القاضي: ثم المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان فلا بد من دخوله الجنة كما عرف بالنصوص الصحيحة فتأويل الحديث أن يكون تهديدا أو زجرا عن طلب الدنيا بعمل الآخرة وعد الذهبي تعلم العلم لشيء مما ذكر من الكبائر
(ك هب) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبد الله بن كعب (عن) أبيه (كعب بن مالك) قال الحاكم: لم يخرجا لإسحاق وإنما أخرجته شاهدا وقال الذهبي في الكبائر عقب تخريجه: في الحديث إسحاق واه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست