responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 195
8917 - (من قتل دون ماله) أي عنده ودون في الأصل ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت استعملت هنا بمعنى لأجل التي للسببية توسعا مجازا لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه ذكره جمع (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا أي له ثواب كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت وذلك لأنه محق في القتال ومظلوم بطلبه منه (ومن قتل دون دمه) أي في الدفع عن نفسه (فهو شهيد ومن قتل دون دينه) أي في نصرة دين الله والذب عنه وفي قتال المرتدين (فهو شهيد ومن قتل دون أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا لأن المؤمن بإسلامه محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف لكن إنما يدفعه دفع الصائل فلا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا كما هو مقرر في الفروع فإذا أدى قتاله لقتله فهو هدر
(حم 3 حب) والقضاعي (عن سعيد بن زيد) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا: فمن هم يا رسول الله فذكره قال المصنف: وهو متواتر

8918 - (هن قتل دون مظلمته) قال الطيبي: يعني قدامها كقوله " تريك الندى ما دونها وهي دونه " (فهو شهيد) قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلما في قتال ظالمه والحث عليه كائنا من كان لأن مقام الشهادة عظيم فقتال اللصوص والقطاع مطلوب فتركه من ترك النهي عن المنكر ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلما
(ن والضياء) المقدسي وكذا أحمد والقضاعي (عن سويد بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وشد الراء مكسورة (المزني) صحابي نزل الكوفة وظاهر صنيع المصنف أن ذا الحديث وما قبله لا ذكر له في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فهذا خرجه البخاري في المظالم بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد وكذا رواه مسلم في الإيمان

8919 - (من قدم من نسكه) أي حجته أو عمرته (شيئا أو أخره فلا شيء عليه) يفسره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى يوم النحر ما سئل عن شيء من الأعمال قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج
(هق عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه

8920 - (من قذف مملوكه) أي رماه بالزنا وفي رواية عبده (وهو) أي والحال أنه: أي المملوك (بريء مما قال) سيده -[196]- فيه لم يحد لقذفه في حكم الدنيا لأن شرط حد القذف الإحصان والقن غير محصن وعليه يستوي مملوكه ومملوك غيره لكنه يعزر لمملوك غيره و (جلد) السيد (يوم القيامة) أي ضرب يوم الجزاء الأكبر (حدا) لانقطاع الرق بزوال ملك السيد المجازي وانفراد البارىء تعالى بالملك الحقيقي وحصول التكافئ ولا تفاضل يومئذ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) المملوك (كما قال) من كونه زانيا فلا يحد في الآخرة لا يقال قوله وهو بريء جملة حالية والأحوال شروط فكأنه قال جلد يوم القيامة بشرط كونه بريئا فيفهم أنه إذا لم يكن بريئا لا يجلد فلا ينافي قوله إلا أن يكون كما قال لأنا نقول إن كان مفهوم الشرط غير معتبر وهو ما عليه جمع فهذا مفهوم شرط وإن كان معتبرا وهو مذهب آخرين فينزل قوله وهو بريء على أن المراد أنه يغلب على ظنه براءته والواقع في نفس الأمر خلافها فحينئذ لا يحد لصدقه كذا قرره بعض الأعاظم وقال الطيبي: الإستثناء مشكل لأن قوله وهو بريء يأباه إلا أن يؤول قوله وهو بريء أن يعتقد ويظن براءته ويكون العبد كما قال في الواقع لا ما اعتقد هو فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه
(حم ق) في اللباس والنذر (د) في الأدب (ت) في البر كلهم (عن أبي هريرة) قال: قال أبو القاسم هي التوبة فذكره ورواه عنه أيضا النسائي

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست