responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 193
8911 - (من قتل كافرا [1]) وفي رواية للبخاري من قتل قتيلا (فله سلبه) أي فله أخذ ثيابه التي عليه والسلب بالفتح المسلوب [2] وهذا قاله يوم حنين فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم قال ابن حجر: ووهم من قال إنه قاله يوم بدر وإنما سماه قتيلا والقتيل لا يقتل لاكتساب لباس مقدمات القتل فهو مجاز باعتبار الأول من قبيل {ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا} وهذا الخبر حمله أبو حنيفة ومالك على أنه من التصرف بالإمامة العظمى فلا يكون السلب للقاتل إلا إذا نقله الإمام إياه وحمله الشافعي على الفتيا المقتضية للتشريع العام لأن ذلك هو الأغلب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخمس السلب عند نابل هو للقاتل وإن لم ينقله الإمام
(ق د ت عن أبي قتادة) الأنصاري وفيه قصة (حم د عن أنس حم هـ عن سمرة) بن جندب قال ابن حجر: وسنده لا بأس به وقال الكمال بن أبي شريف في تخريج الكشاف: وهم الشرف الطيبي في شرحه للكشاف حيث عزاه لأبي داود من حديث ابن عباس فإن الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا لم يقل فله سلبه

[1] أو كفانا شره بأن أثخنه أو أعماه أو قطع يديه أو رجليه أو أسره
[2] من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ممسكا عنانه وهو بقاتل راجلا وآلته كسرج ولجام وعقود وكذا لباس كمنطقة وسواء وجنيية وهميان وما فيه من النفقة
8912 - (من قتل معاهدا) أي من له عهد منا بنحو أمان قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب (لم يرح) بفتح أوليه على الأشهر وقد تضم الياء وتفتح الراء وتكسر (رائحة الجنة) أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلا كما يفيده أخبار أخر جمعا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة (وإن ريحها) الواو للحال (ليوجد) في رواية يوجد بلا لام (من مسيرة أربعين عاما) وروي مئة وخمس مئة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال أو القصد المبالغة في التكثير لا خصوص العدد والوعيد يفيد أن قتله كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكن لا يلزم منه قتل المسلم به
<تنبيه> قال ابن القيم: ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة ونوع يدرك بحاسة الشم للأبد كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقد أشهد الله عباده في هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين
(حم خ) في الجزية (ن هـ) في الديات (عن ابن عمرو) بفتح العين ومن ضمه فقد صحف ابن العاص رفعه
8913 - (من قتل معاهدا) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر (في غير كنهه) أي في غير وقته أو غاية أمره والذي يحل فيه قتله وكنه الأمر حقيقته أو وقته أو غايته والمراد الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان (حرم الله عليه الجنة) ما دام ملطخا بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار وقال القاضي: حرم الله عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والإقناط الكلي فضلا عن القطع وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما لقيام الأدلة على أن من مات مسلما لا يخلد في النار وإن ارتكب كل كبيرة ومات على الإصرار
(حم د ن ك عن أبي بكرة) قال في المهذب: هذا إسناد صالح ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور الحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي
8914 - (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله) بعين مهملة أي قتله ظلما بغير جناية ولا عن جريرة ولا عن قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها وقيل بمعجمة من الغبطة الفرح والسرور لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله (لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) أي نافلة ولا فريضة والرواية الأولى أولى كما في المنضد لأن القاتل ظلما عليه القود هبه فرح بقتله أو لا والقتل أكبر الكبائر بعد الكفر
(د والضياء) المقدسي (عن عبادة) بن الصامت ورجاله ثقات
8915 - (من قتل وزغا) بفتح الزاي والغين المعجمتين معروف ويسمى سام أبرص (غفر الله له) لفظ رواية الطبراني محا الله عنه (سبع خطيئات) لتشوف الشارع إلى إعدامه لكونه مجبولا على الإساءة وقد كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقى فيها وفي مسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله اه. وفي رواية من قتله في أول ضربة له مئة وخمسون وفي الثانية سبعون ووجهه ابن الكمال بأن التعب باطني وظاهري والباطني تعب الاهتمام والإقدام والأول أولى بالاعتبار عند التعارض ولهذا كان الأقل ضربا أكثر جزاءا مع أن الظاهر المتبادر إلى الوهم خلافه اه. وتردد بعض الكاملين في إلحاق الفواسق الخمس به في الثواب الموعود ثم رجح المنع لأن الإلحاق بالقياس ممنوع لبطلان العدد المنصوص وبالدلالة يحتاج لمعرفة لحوق فسادها إلى رتبة فساد الفواسق وهو غير معروف ورجح البعض أنها مثلها لأنه صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة فلو عمل بها كذلك كان عملا بالنص
(طس عن عائشة) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن هذا مما لم يتعرض أحد الستة لتخريجه وهو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ من قتل وزغا محا الله عنه سبع خطيئات
8916 - (من قتله بطنه) أي مات بمرض بطنه كالاستقاء أو الاسهال أو من حفظ البطن من الحرام والشبه (لم يعذب في قبره) وإذا لم يعذب فيه لم يعذب في غيره لأنه أول منازل الآخرة فإن كان سهلا فما بعده أسهل وإلا فعكسه قال القرطبي: وحكمته أنه حاضر القلب عارفا بربه فلم يحتج لإعادة السؤال بخلاف من يموت بغيره من الأمراض -[195]- فإنه يغيب عقولهم قال الطيبي: وفيه استعارة تبعية شبه ما يلحق للمبطون من ازهاق نفسه به بما يزهق النفس بالمحدد ونحوه والقرينة نسبة القتل إلى البطن
<تنبيه> هذا الحديث خص به حديث ابن ماجه والبيهقي من مات مريضا مات شهيدا ووقى فتنة القبر
(حم ن حب عن خالد بن عرفطة) الليثي أو البكري (وعن سليمان بن صرد) بضم المهملة وفتح الراء ابن أبي الجون الخزاعي كان اسمه في الجاهلية سيار فسماه المصطفى صلى الله عليه وسلم سليمان كان حبرا عابدا نزل الكوفة
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست