responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 182
8863 - (من علم) بفتح اللام المشددة بضبط المصنف (علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل) لأن العامل إنما يتلقى كيف تصحيح عمله من العالم فله الأجر على حسب الانتفاع بعلمه
(هـ عن معاذ بن أنس) وفيه سهل بن معاذ ضعفه كثيرون لكن الترمذي حسن له واحتج به الحاكم وهذا الخبر مما انفرد به ابن ماجه

8864 - (من علم) بالتشديد بضبطه (آية من كتاب الله أو بابا من علم أنمى الله أجره إلى يوم القيامة) وفي رواية لأبي الشيخ والديلمي من علم آية من كتاب الله أو سنة في دين الله هيأ له الله من الثواب يوم القيامة ما لا يكون ثواب أفضل مما تهيأ له
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي سعيد) الخدري

8865 - (من عمر) بفتح العين وبالتشديد بضبطه (ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر) أي نصيبين منه قاله لما ذكر أن ميسرة المسجد قد تعطلت وأصل هذا الحديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رغب في تفضيل ميامن الصفوف عطل الناس ميسرة المسجد فقيل له ذلك فذكره فأعطى أهل الميسرة في هذه الحالة ضعف ما لأهل الميمنة من الأجر وليس لهم كما قال المؤلف وغيره ذلك في كل حال وإنما خص بذلك هذه الحالة لما صارت معطلة
(هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف وقال ابن حجر في الفتح: في إسناده مقال

8866 - (من عمر) بفتح العين وبالتشديد بضبطه (جانب المسجد الأيسر) بالصلاة فيه (لقلة أهله فله أجران) قال ابن حجر: هذا وما قبله إن ثبت لا يعارض الخبر إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه لكنه ثقة وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة مع أن ابن ماجه خرجه من حديث ابن عمر باللفظ المزبور

8867 - (من عمر) بضم العين والتشديد (من أمتي سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر) أي بلغ أقصى العذر أو لم يبق له عذر في الرجوع إلى الله بطاعته لما شاهد من العبر مع ما أرسل إليه من الإنذار
(ك) وكذا القضاعي (عن سهل بن سعد) الساعدي وقال الحاكم: على شرط البخاري ولم يخرجاه قال الزيلعي: ووهم إذ هو في البخاري بلفظ من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر

8868 - (من عمل عملا) أي أحدث فعلا (ليس عليه أمرنا) أي حكمنا وإذننا (فهو رد) أي مردود عليه فلا يقبل منه وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم -[183]- للفساد قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: وزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل قال العلائي: وفيه أيضا دليل على اعتبار ما المسلمون عليه من جهة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة فإن عموم قوله ليس عليه أمرنا يشمله قال: وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة
(حم م عن عائشة) وعلقه البخاري في صحيحه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست