responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 456
-[456]- 7941 - (ما عدل وال اتجر في رعيته) لأنه يضيق عليهم قال بعض الحكماء: كيمياء الملوك الإغارة والعمارة ولا تحسن بهم التجارة
(الحاكم في) كتاب (الكنى) والألقاب (عن رجل) من الصحابة ورواه أيضا ابن منيع والديلمي

7942 - (ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤنة الناس) أي ثقلهم فمن أنعم عليه بنعمة تهافتت عليه عوام الناس لأهويتهم وكذا نعمة الدين من العلوم الدينية والربانية والحكم الإلهية ومن ثم قال الفضيل: أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من الله عليكم فاحذروا أن تملوا وتضجروا من حوائج الناس فتصير النعم نقما وأخرج البيهقي عن ابن الحنفية أنه كان يقول: أيها الناس اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها فتتحول نقما واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين وبفوق العالمين (فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال) لأن النعمة إذا لم تشكر زالت {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} وقال حكيم: النعم وحشية فقيدوها بالشكر وأخرج البيهقي عن بشير قال: ما بال أحدكم إذا وقع أخوه في أمر لا يقوم قبل أن يقول: قم؟ من لم يكن معك فهو عليك
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب فضل (قضاء الحوائج) للناس وكذا الطبراني (عن عائشة) وضعفه المنذري (هب عن معاذ) بن جبل ثم قال البيهقي: هذا حديث لا أعلم أنا كتبناه إلا بإسناده وهو كلام مشهور عن الفضيل اه وفيه عمرو بن الحصين عن أبي علاثة قال الذهبي في الضعفاء: تركوه ومحمد بن عبد الله بن علاثة قال ابن حبان: يروي الموضوعات وثور بن يزيد ثقة مشهور بالقدر وقال ابن عدي: يروى من وجوه كلها غير محفوظة ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال الدارقطني: ضعيف غير ثابت وأورده ابن حبان في الضعفاء

7943 - (ما على أحدكم) يقال لمن أهمل شيئا أو غفل عنه أو قصر فيه ما عليه لو فعل كذا أو لو كان كذا أي أي شيء يلحقه من الضرر أو العيب أو العار أو نحو ذلك لو فعل ذلك فكأنه استفهام يتضمن تنبيها وتوبيخا (إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه) أي أصليه وإن عليا (إذا كانا مسلمين) خرج الكافران (فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيئا)
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمرو) بن العاص ورواه أيضا الطبراني بدون قوله إذا كانا مسلمين قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف

7944 - (ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة) وفي رواية بدل ليوم الجمعة لجمعته (سوى ثوبي مهنته) أي ليس على أحدكم في اتخاذ ثوبين غير ثوبي مهنته أي بذلته وخدمته أي اللذين يكونان عليه في سائر الأيام قال الطيبي: ما بمعنى ليس واسمه محذوف وأن يتخذ متعلق به وعلى أحدكم خبره وإن وجد معترضة ويجوز أن يتعلق على بالمحذوف والخبر أن يتخذ كقوله تعالى {ليس على الأعمى حرج} إلى قوله {أن تأكلوا من بيوتكم} والمعنى ليس على أحد حرج في أن يتخذ ثوبين وقوله مهنته يروى بكسر الميم وفتحها قال الزمخشري: والكسر عند الأثبات خطأ قال ابن القيم: وفيه -[457]- أنه يسن أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها قال الطيبي: وإن ذلك ليس من شيمة المتقين لولا تعظيم الجمعة ورعاية شعار الدين وقال ابن بطال: كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة وأخذ منه الشافعية أنه يسن للإمام يوم الجمعة تحسين الهيئة واللباس
(د) في الصلاة من حديث محمد بن يحيى ين حبان عن موسى بن سعد (عن) أبي يعقوب (يوسف بن عبد الله بن سلام) بالتخفيف الإسرائيلي المدني صغير أجلسه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه وذكره العجلي في ثقات التابعين وأخذ عنه خلق وبقي إلى سنة مئة (هـ) في الصلاة أيضا (عن عائشة) قالت: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار أي نمرة كساء فيه خطوط بيض وسود فذكره وذكر البخاري أن ليوسف صحبة وقال غيره: له رؤية وقد رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد جزم الحافظ ابن حجر في التخريج بأن فيه انقطاعا وفي الفتح بأن فيه نظرا نعم رواه ابن السكن من طريق مهدي عن هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته أو عيده؟ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست