responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 413
7791 - (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) قال الدميري: فيه أن عصبة المعتق يرثون
(حم د هـ عن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وسببه أن وثابا تزوج بنتا ليعمر فولدت له فماتت فورثها بنوها فماتوا فورثهم عمرو بن العاص وكان عصبتهم فخاسمه بنو يعمر في ولاء أختهم إلى عمر فقال: أقضي بينكم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قضى به وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

7792 - (ما أحسن القصد) أي التوسط بين التفريط والإفراط (في الغنى ما أحسن القصد في الفقر ما أحسن القصد في العبادة) والقصد في الأصل الاستقامة في الطريق ثم استعير للتوسط في الأمور
(البزار) في مسنده (عن حذيفة) ابن اليمان قال الهيثمي: رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب ومسلم لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه وبقية رجاله ثقات

7793 - (ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته) فإن إحسان الصدقة وصف لكمالها {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} فالإضعاف لحسن الصدقة وتحسينها بأن يخرجها بانشراح صدر ومن أحل ماله وأصفاه وأطيبه ويخرجها في أول وجوبها خوف الحوادث وشح النفس وألا يعذب قلوب الفقراء بالانتظار وينظر في ذلك إلى نعمة الله عليه بتوفيقه لئلا يتكبر ويعجب فيورثه المن والأذى فيحبط أجره وأن يرى فضل المستحق عليه لأنه سبب طهرته ورفع درجته في الآخرة وأن تكون صدقته سرا اكتفاء بنظر الله وعلمه وصيانة الفقير عن اشتهار أمره وأن يكون عند الإخراج مستصغرا لما يعطي متواضعا لمن يعطي إلى غير ذلك ومعنى إحسان الخلافة في تركته تزكية أولاده والمعنى أنه تعالى يخلفه في أولاده وعياله بحسن الخلافة من الحفظ لهم وحراسة ما لهم وعليهم وإن أريد بالتركة المال فإحسان الخلافة دوام ثواب ما أوجده له من وجوه البر وانصراف ذلك المال في طاعة لا معصية أو يبارك فيه لورثته
(ابن المبارك) في الزهد (عن ابن شهاب) وهو الزهري (مرسلا) قال الحافظ العراقي: بإسناد صحيح وأسنده الخطيب في أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه اه. وأقول: أسنده أيضا الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وذكر أن في الباب ابن عمر أيضا

7794 - (ما أحل الله شيئا أبغض) بالنصب (إليه من الطلاق) لما فيه من قطع حبل الصلة المأمور بالمحافظة على توثيقه ولهذا قال المفسرون في قوله {وللمطلقات متاع} فيه إشارة إلى أن الطلاق كالموت لانقطاع حبل الوصلة الذي هو كالحياة وأن المتاع كالإرث وقد سبق تقرير الخبر في صدر الجامع بما فيه بلاغ
(د عن محارب) بضم الميم وكسر الراء (ابن دثار) بكسر المهملة وخفة المثلثة (مرسلا) هو السدوسي الكوفي القاضي ثقة من كبار العلماء الزهاد (ك) في الطلاق (عن ابن عمر) بن الخطاب وقال: صحيح قال الذهبي: على شرط مسلم وقضية صنيع المصنف أن أبا داود لم يخرجه إلا مرسلا وليس كذلك بل خرجه مرسلا ومسندا لكنه قدم المرسل فذهل المصنف عن بقية كلامه فاعقله نعم المرسل -[414]- أصح فقد قال الدارقطني: المرسل أشبه وقال البيهقي: المتصل غير محفوظ

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست