responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 249
-[249]- 7178 - (كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ
(الترقفي) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاء نسبة إلى طرقف قال السمعاني: ظني أنها من أعمال واسط وهو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكساني صدوق حافظ روى عن الغرياني وعنه ابن أبي الدنيا والصفار قال السمعاني: كان ثقة مات سنة بضع وستين ومائتين (في جزئه) الحديثي (عن عائشة)

7179 - (كان ينام وهو جنب) وفي رواية كان يجنب (ولا يمس ماءا) أي للغسل وإلا فهو كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ كما مر فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولا يليق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبيت بحال لا يقربه فيها ملك وبهذا التقرير عرف أنه لا ضرورة إلى ارتكاب ابن القيم التكلف ودعواه بالصدر أن هذه الرواية غلط عند أئمة الحديث
(حم ت ن هـ عن عائشة) قال الحافظ العراقي: قال يزيد بن هارون هذا وهم ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه وقال تلميذه ابن حجر: قال أحمد: ليس بصحيح وأبو داود وهم يزيد بن هارون خطاء وخرجه مسلم دون قوله ولم يمس ماءا وكأنه حذفها عمدا

7180 - (كان ينام حتى ينفخ) قال الطنافسي: قال وكيع: يعني وهو ساجد (ثم يقوم فيصلي) أي يتم صلاته (ولا يتوضأ) لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه ومن خصائصه أن وضوءه لا ينتقض بالنوم
(حم عن عائشة) رمز لصحته وظاهر صنيعه أنه لم يخرج في أحد الستة والأمر بخلافه بل خرجه ابن ماجه بسند صحيح قال مغلطاي في شرحه: على شرط الشيخين

7181 - (كان ينام أول الليل) بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه كره النوم قبلها (ويحيي آخره) لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة فإنه ينام أوله ليعطي القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدين
(هـ عن عائشة) رمز لحسنه وظاهر صنيعه أن هذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معا بزيادة في الصلاة من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة

7182 - (كان ينحر) أو يذبح هكذا هو على الشك في رواية البخاري (أضحيته بالمصلى) بفتح اللام المشددة أي بمحل صلاة العيد ليترتب عليه ذبح الناس ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس إجماعا
(خ د ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب

7183 - (كان ينزل من المنبر يوم الجمعة) أي وهو يخطب عليه خطبتها (فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى -[250]- مصلاه فيصلي) أفاد جواز الكلام بين الخطبة وبين الصلاة لأنه ليس حال صلاة ولا حال استماع لكن يشترط أن لا يطول الفصل لوجوب الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة
(حم 4 ك عن أنس) بن مالك

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست