responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 244
7154 - (كان يكره أن يؤخذ) أي يؤكل وبه وردت رواية (من رأس الطعام) ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أنها للتخريم مؤول
(طب عن سلمى) قال الهيثمي: رجاله ثقات وسبقه شيخه زين الحفاظ في شرح الترمذي فقال: رجال إسناده ثقات رمز المصنف لحسنه

7155 - (كان يكره أن يؤكل) الطعام الحار (حتى تذهب فورة دخانه) لأن الحار لا بركة فيه كما جاء مصرحا به في عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فورا وفورانا غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف
(طب عن جويرية) تصغير جارية القصوى واسمه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد وفد عبد القيس قال الهيثمي: فيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن اه. وقد رمز المصنف لحسنه

7156 - (كان يكره العطسة الشديدة في المسجد) وزاد في رواية إنها من الشطيان والعطسة الشديدة مكروهة في المسجد وغيره لكنها في المسجد أشد كراهة
(هق) وكذا في الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهري عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبي في المهذب بأن يحيى ضعيف كأبيه وداود هذا أورده في الضعفاء والمتروكين وقال: مختلف فيه وفي الميزان يحيى بن يزيد النوفلي قال أبو حاتم: منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر

7157 - (كان يكره أن يرى المرأة) ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا (ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب) بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الرافعي الحل ويسن فعله للمفترشة تعميما ويكره للخلية لغير إحرام
(هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنها الخطيب في التاريخ أيضا باللفظ المزبور وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل قال الذهبي وغيره: ضعفوه

7158 - (كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه) أي يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص
(حم في) كتاب (الزهد عن زياد بن سعد مرسلا) وهو في التابعين اثنان حجازي وخراساني فكان ينبغي تمييزه

7159 - (كان يكره أن يأكل الضب) لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا لحرمته كما صرح به في خبر بل أكل على مائدته وهو ينظر
(خط) في ترجمة علان الواسطي (عن عائشة) وفيه شعيب بن أيوب أورده الذهبي في الذيل ووثقه الدارقطني وقال أبو داود: إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب

7160 - (كان يكره من الشاة سبعا) أي أكل سبع مع كونها حلالا (المرارة) وهي ما في جوف الحيوان فيها ماء أخضر -[245]- قال الليث: المرارة لكل ذي روح إلا البعير فلا مرارة له وقال القتبي: أراد المحدث أن يقول الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد:
فلا نهدي الأمر وما يليه. . . ولا نهدين معروق العظام
كذا في الفائض قال في النهاية: وليس بشيء (والمثانة والحياء) يعني الفرج قال ابن الأثير: الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف (والذكر والانثيين والغدة والدم) غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأكله قال الخطابي: الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها اه. ورده أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابي فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الراوي كان يكره من الشاة يعني بعد ذبحها سبعا والسبع موجودة فيها وأيضا فمنصب النبي صلى الله عليه وسلم يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئا هو منصوص على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله إلا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزاءها دما منعقدا مما يحل أكله لكونه دما غير مسفوح كما في خبر أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد لما ثبت أنه أكله (وكان أحب الشاة إليه مقدمها) لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقديم كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى فيقال هذا شاة للذكر وهذه شاة للأنثى
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف (هق) عن سفيان عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل (عن مجاهد) بن جبر مرسلا قال ابن القطان: وواصل لم تثبت عدالته (عد هق) عن فهر بن نسر بن عمر بن موسى بن وجيه (عنه) أي عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال البيهقي: وعمر ضعيف ووصله لا يصح اه. وقال ابن القطان: عمر بن موسى متروك اه. ومن ثم جزم عبد الحق بضعف سنده ثم الحافظ العراقي

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست