responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 227
-[227]- 7078 - (كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى) فينبغي لنا المحافظة على التأسي به في ذلك
(حم د ن عن حفصة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه لكن قال الزيلعي: هو حديث ضعيف وقال المنذري: اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال خفصة وأخرى عن أمه عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواح النبي صلى الله عليه وسلم

7079 - (كان يصوم من الشهر السبت) سمي به لانقطاع خلق العلم فيه والسبت القطع (والأحد) سمي به لأنه أول أيام الأسبوع على نزاع فيه ابتداء خلق العالم (والاثنين) التسمية به كبقية الأسبوع إلى الجمعة (ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) قال المظهري: أراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع فصام من شهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال: وإنما لم يصم الستة المتوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر في هذا الحديث الجمعة وذكره فيما قبله
(ت) من حديث خثيمة (عن عائشة) وقال الترمذي: حسن ورمز لحسنه قال عبد الحق: والعلة المانعة له من تصحيحه أنه روي مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان: وينبغي البحث عن سماع خثيمة من عائشة فإني لا أعرفه

7080 - (كان يضحي بكبشين) الباء للإلصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن فى أي سن كان (أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون (أملحين) تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وقيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعا والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا خلاف في جواز الأجم (وكان يسمي) الله (ويكبر) أى يقول بسم الله والله أكبر وفي رواية سمى وكبر وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأغفر فأبلق فأسود
(حم ق ن عن أنس) وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده

7081 - (كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزىء عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك واليه مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزىء عن أمته وأول ما يدل على خلافه
(ك عن عبد الله بن هشام) بن زهرة له صحبة

7082 - (كان يضرب في الخمر بالنعال) بكسر النون جمع نعل (والجريد) أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه -[228]- بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء. -[228]-
(هـ) في باب حد الخمر (عن أنس) بن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست