responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 216
-[216]- 7032 - (كان يركب الحمار ويخصف) بكسر الصاد المهملة (النعل ويرقع القميص) من نوعه ومن غير نوعه (ويلبس الصوف) رداء وإزارا وعمامة (ويقول) منكرا على من ترفع عن ذلك هذه سنتي و (من رغب عن سنتي) أي طريقتي (فليس مني) أي من العاملين بطريقتي السالكين منهجي وهذه سنة الأنبياء قبله أيضا روى الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحلبوا الغنم ويركبوا الحمر وقال عيسى عليه السلام: بحق أقول إنه من طلب الفردوس فغذاء الشعير له والنوم على المزابل مع الكلاب كثير وفيه ندب خدمة الرجل نفسه وأنه لا دناءة في ذلك
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي أيوب) الأنصاري ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] في كتاب الأخلاق قال الزين العراقي: وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ضعفوه وكذا شيخه المختار التميمي ضعيف

7033 - (كان يركع قبل الجمعة أربعا) من الركعات (وبعدها أربعا لا يفصل في شيء منهن) بتسليم وفيه أن الجمعة كالظهر في الراتبة القبلية والبعدية وهو الأصح عند الشافعية
(هـ عن ابن عباس) فيه أمور: الأول أن الذي لابن ماجه إنما هو بدون لفظ وبعدها أربعا وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره الثاني سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم فإن ابن ماجه رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي: ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اه. وقال النووي في الخلاصة: هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر: سنده ضعيف جدا وقال الهيثمي: رواه الطبراني بلفظ كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن ورواه ابن ماجه باقتصار الأربع بعدها وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه الثالث أنه قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه مع وروده من طريق مقبول فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه قال الحافظ الزين العراقي: وإسناده جيد

7034 - (كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم) فيه رد على منع الحسن التسليم على الصبيان (ويمسح رؤوسهم) أي كان له اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع غيرهم وإلا فهو كان يفعل ذلك مع غيرهم أيضا وكان يتعهد أصحابه جميعا ويزورهم قال ابن حجر: هذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة أي فالاستدلال به على مشروعية السلام على الصبيان أولى من استدلال البعض بحديث مر على صبيان فسلم عليهم فإنها واقعة حال قال ابن بطال: وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وطرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب نعم لا يشرع السلام على الصبي الوضيء سيما إن راهق
(ن عن أنس) بن مالك ظاهر صنيع المصنف أن النسائي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الترمذي أيضا عن أنس قال جدي رحمه الله في أماليه: هذا حديث صحيح ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه اه. فرمز المصنف لحسنه غير جيد بل كان الأولى الرمز لصحته

7035 - (كان يستاك بفضل وضوئه) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قيل المراد به الغسل وقيل التنقية أي تنقية الفم وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جرير البجلي الصحابي أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكهم وعن -[217]- إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء منفضل السواك كذلك
(ع عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا الدارقطني قال ابن حجر: وفيه يوسف بن خالد التيمي متروك وروي من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وهو منقطع

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست