responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 211
7014 - (كان يخرج في العيدين) إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة قال ابن القيم: وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في المصلى دائما ومذهب الحنفية: أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال المالكية والحنابلة: إلا بمكة وقال الشافعية: إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها ويخرج حال كونه (رافعا صوته بالتكبير والتهليل) وبهذا أخذ الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر في قوله تعالى {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر} وصيغته مشهورة
(هب عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الحاكم عنه أيضا ورواه الشافعي موقوفا فما أوهمه اقتصار المصنف على البيهقي من تفرده به غير جيد

7015 - (كان يخطب) يوم الجمعة حال كونه (قائما) عبر بكان إشارة إلى دوام فعله ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبني على إفادة كان التكرار وفيه خلاف معروف وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي في اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القيام فيها ورد على الأئمة الثلاثة المجوزين لفعلها من قعود (ويجلس بين الخطبتين) قدر سورة الإخلاص (ويقرأ آيات) من القرآن (ويذكر الناس) بآلاء الله وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى ويبين موارد غضبه ومواقع رضاه وكان يخطب في كل وقت بما يقتضيه الحال ولم يخطب خطبة إلا افتتح بالحمد ولم يلبس لباس الخطباء الآن وفيه أنه يجب القعود بين الخطبتين لخبر صلوا كما رأيتموني أصلي
<تنبيه> قال ابن عربي: حكمة كونهما خطبتين أنه يذكر في الأولى ما يليق بالله من الثناء والتحريض على الأمور المقربة من الله بالدلائل من كتاب الله والثانية بما يستطيع من الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه حال خطبته أما في الأولى فبحكم النيابة عن الحق بما أنذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما في الثانية فهو قيام عبد بين يدي كريم يسأل منه الإعانة بما في الخطبة الأولى من الوصايا وأما القعدة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي يقتضيه النيابة من الحق تعالى فيما وعظ به عباده على لسان الخطبتين وبين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم
(حم م د ن هـ عن جابر بن سمرة)

7016 - (كان يخطب بقاف) أي بسورتها (كل جمعة) لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وقوله كل جمعة قد يحمل على الجمع التي حضرها الراوي فلا ينافي أن غيره سمعه يخطب بغيرها
(د) في الصلاة (عن) أم هشام (بنت الحارث بن النعمان) الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها ظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين وهو ذهول فقد خرجه الإمام مسلم في الصلاة عن بنت الحارث هذه ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه

7017 - (كان يخطب النساء ويقول) لمن خطبها (لك كذا وكذا) من مهر ونفقة ومؤونة (وجفنة سعد) بن عبادة (تدور -[212]- معي إليك كلما درت) وقد مر شرح قصة جفنة سعد
(طب عن سهل بن سعد) الساعدي رمز المصنف لحسنه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست