responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 203
6977 - (كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا) أي زاجرا رادعا وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت والموت يسن إكثار ذكره لتتنبه النفس من سنة الغفلة فيسن لمن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بذلك وفيه جواز إنشاد الشعر لا إنشاؤه له
(ابن سعد) في طبقاته (عن الحسن) البصري (مرسلا)

6978 - (كان يتنور) أي يستعمل النورة لإزالة الشعر (في كل شهر) مرة [1] (ويقلم أظافره) يعني يزيلها بقلم أو غيره فيما يظهر (في كل خمسة عشر يوما) مرة. قال الغزالي: قيل إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي اللون وتزيد في الجماع وورد أنه كان يقلمها يوم الجمعة وفي رواية كل يوم جمعة ولعله كان يفعل ذلك تارة كل أسبوع وتارة كل أسبوعين بحسب الحاجة
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر)

[1] والتنور مباح لا مندوب لعدم ثبوت الأمر به وفعله وإن حمل على الندب لكن هذا من العاديات فهو لبيان الجواز ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال والكلام إذا لم يقصد الإتباع وإلا كان سنة
6979 - (كان يتوضأ عند كل صلاة) وربما صلى صلوات بوضوء واحد ولفظ رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال الطحاوي: وهذا محمول على الفضيلة دون الوجوب أو مما خص به أو كان يفعله وهو واجب ثم نسخ انتهى والأصح الأخير بدليل حديث الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال: عمدا فعلته يا عمر قال الترمذي: صحيح قال النووي: فيه جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وهو جائز بإجماع من يتعد به
(حم خ 4 عن أنس) بن مالك قال حميد: قلت كيف تصنعون أنتم قالوا: نتوضأ وضوءا واحدا
6980 - (كان يتوضأ مما مست النار) ثم نسخ بخبر جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء منه
(طب عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته ومستنده قول الهيثمي: رجاله موثقون وعدل عن عزوه لأحمد مع كونه خرجه باللفظ المذكور لأن في سنده من لا يعرف
6981 - (كان يتوضأ ثم يقبل) بعض نسائه (ويصلي ولا يتوضأ) [1] من القبلة وفي رواية للدارقطني بدل ولا يتوضأ ولا يحدث وضوءا وهذا من أدلة الحنفية على قولهم إن اللمس غير ناقض
(حم هـ عن عائشة) قالت: وبما فعله بي رمز المصنف لصحته ونقل الدميري تضعيفه عن البيهقي وضعفه مغلطاي في شرح أبي داود

[1] وأجاب الرملي بأن هذه واقعة حال فيحتمل أنه قبل من وراء حائل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الجمال وسقط بها الاستدلال
[لا يسلم ذلك الكلام حيث أن رواة هذا الحديث من الصحابة يعلمون أنهم يروونه لأجل ما فيه من الأحكام الشرعية ألا ترى قولهم " ولا يتوضأ " وقولهم " ولا يحدث وضوءا " فلو كان ذلك التقبيل من وراء حائل لكان ذلك أهم ما في الحديث فكيف يكتم الصحابي ذكر الحائل ثم يذكر أنه لا يحدث وضوءا فيعكس بذلك الحكم الشرعي؟ حاشا وكلا. دار الحديث]
6982 - (كان يتوضأ) مرة (واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا) قال بعضهم: هذا تعديد للغسلات لا تعديد للغرفات كما ذهب إليه بعضهم يعني ابن العربي إذ لم يجر للغرفات في هذا الحديث ذكر. قال اليعمري: ويؤيده أن الغسلة لا تكون حقيقة إلا مع الإسباغ وإلا فهي بعض غسلة فحيث وقع الكلام في أجزاء الواحدة وترجيح الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقينا مع الإسباغ ليس للغرفة في ذلك دخل قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ اه. وفي جامع الترمذي الوضوء مجزىء مرة مرة ومرتين مرتين أفضل وأفضله ثلاث (كل ذلك يفعله) لكن كان أكثر أحواله التثليث كما تصرح به روايات أخرى وفي بعضها هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي
(طب عن معاذ) بن جبل رمز المصنف لحسنه والأمر بخلافه فقد قال الهيثمي: فيه محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جدا
6983 - (كان يتيمم بالصعيد) أي التراب أو وجه الأرض (فلم يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة) ولهذا ذهب الشافعي إلى ندب عدم تكرار التيمم بخلاف الوضوء والغسل حيث يسن فيهما التثليث
(طب عن معاذ) بن جبل قال الحافظ الهيثمي: وفيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب يضع الحديث اه فكان ينبغي للمصنف حذفه مع ما قبله
6984 - (كان يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان (ما لا يجتهد في غيره) أي يجتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها في العشر الأواخر من رمضان بإحياء لياليه
(حم م ت هـ) كلهم في الصوم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري
6985 - (كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه) زاد في رواية وصلاته (وثيابه) يعني للبس ثيابه أو تناولها (وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك) بكسر سين سوى وضمها مع القصر فيهما وفتح السين مع المد أي لغير ذلك وما زائدة فأفاد أنه يندب مباشرة الأكل والشرب والطهور والصلاة واللبس باليمين وأخذ منه أن ما هو من قبيل التكريم والتشريف كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناولها ودخول مسجد وسواك واكتحال وتقليم ظفر وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط وحلق رأس ومصافحة وما كان بضده كخروج مسجد وامتخاط وخلع ثوب وسراويل وخف ونحوها فباليسار وقوله وثيابه يحتمل كما قال العراقي أن المراد أخذ الثياب للبسها كما في أخذ الطعام لأكله فيتناول ثوبه باليمين وأن المراد اللبس نفسه بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن قبل الأيسر أما النزع فبالشمال بمعنى أن اليسرى تكون أولهما نزعا وقوله لما سوى ذلك أي مما ليس في معناه
(حم عن حفصة) أم المؤمنين ورواه عنها أحمد أيضا بلفظ كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ورواه عنها أيضا البيهقي ورمز المصنف لصحته وقال ابن محمود شارح أبي داود: وهو حسن لا صحيح لأن فيه أبا أيوب الأفريقي لينه أبو زرعة ووثقه ابن حبان وقال المنذري واليعمري: فيه الأفريقي وفيه مقال. وقال النووي: إسناده جيد قال العراقي: وإشارة المنذري إلى تضعيفه غير معمول بها لأن المقال في أبي أيوب غير قادح لكن فيه شيء آخر وهو الاختلاف في إسناده -[205]- وقال ابن سيد الناس: هو معلل
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست