responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 2
6241 --[2]- (كفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه) فالجاهل أو العاصي إذا عبد الله وتواضع وذل هيبة لله وخوفا منه فقد أطاع بقلبه فهو أطوع لله من العالم المتكبر والعابد المعجب. ولذلك روي أن رجلا من بني إسرائيل أتى عابدا منهم فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال: ارفع فوالله الله لا يغفر الله لك فأوحى الله إليه أيها المتعالي علي بل أنت لا يغفر الله لك ولذلك قال الحسن: صاحب الصوف أشد كبرا من صاحب المطرف الخز أي إن صاحب الخز يذل لصاحب الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه
(حل عن ابن عمرو) ابن العاص. ورواه عنه الديلمي أيضا

6242 - (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) أي إذا لم يتثبت لأنه يسمع عادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد لكن التعمد شرط الإثم. قال القرطبي: والباء في بالمرء زائدة هنا على المفعول وفاعل كفى أن يحدث وقد تزاد الباء على فاعل كفى كقوله تعالى {وكفى بالله شهيدا}
(م) في مقدمة صحيحه (عن أبي هريرة) ورواه أبو داود في الأدب مرسلا

6243 - (كفى بالمرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع) تمامه قالوا: يا رسول الله وإن كان خيرا؟ قال: وإن كان خيرا فهي مذلة إلا من رحمه الله وإن كان شرا فهو شر اه. قالوا: وفيه تحذير من شر الإشارة إلى الإنسان بالأصابع
(طب) وكذا أبو نعيم (عن عمران بن حصين) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال ففيه كثير بن مروان المقدسي قال العقيلي: لا يتابع كثير على لفظه إلا من جهة مقارنته وقال يحيى: كثير ضعيف وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ومن ثم أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح

6244 - (كفى بالمرء من الكذب) كذا هو في خط المؤلف وفي رواية العسكري: كفى بالمرء من الكذب كذبا (أن يحدث بكل ما سمع) أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقه (وكفى بالمرء من الشح أن يقول) لمن له عليه دين (آخذ حقي) منه كله بحيث (لا أترك منه شيئا) ولو قليلا فإن ذلك شح عظيم ومن ثم عد الفقهاء مما ترد به الشهادة المضايقة في التافه وهذا عد من الحكم والأمثال
(ك) في البيع عن الأصم عن هلال ابن العلاء بن هلال بن عمر الرقي عن ابن عمر بن هلال قال: حدثني أبو غالب (عن أبي أمامة) قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي أن هلال بن عمرو وأبوه لا يعرفان فالصحة من أين؟

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست