responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 185
6890 - (كان لا يرد الطيب) لنه كما في خبر مسلم خفيف المحمل طيب الريح ولا منة في قبوله ومن العلة أخذ أن المراد بالطيب الريحان بل نص خبر مسلم من عرض عليه ريحان إلخ ووجهه أنه هو الذي يتسامح به وتخف مؤونته بخلاف نحو مسك وعنبر وغالية كما نبه عليه ابن القيم
<تنبيه> قول ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة نوزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقو للدماغ محرك لشهوة الجماع
(حم خ) في الهبة (ت) في الاستئذان (ن) كلهم (عن أنس) ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بمعناه

6891 - (كان لا يرقد) أي ينام (من ليل ولا نهار) من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقي: والأقرب أنها ظرفية بمعنى في كما في {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (فيستيقظ) بالرفع عطف على يرقد وليس جوابا للنفي إنما جوابه قوله (إلا تسوك) قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن كلا منهما جزء علة والعلة المجموع. قال ابن العراقي: الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجيه أبي داود وابن أبي شيبة قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت في روايتيهما فأسقطه المؤلف ذهولا قال العراقي: وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن كثير فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن السواك المشروع في الوضوء داخل في مسماه بناء على الأصح أنه من سننه فإذا دل دليل خارجي على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع في الوضوء لكن المشرع فيه داخل في قوله قبل أن يتوضأ فلو كان هو المشروع في الوضوء لزم التكرار
(ش د) وكذا الطبراني في الأوسط (عن عائشة) قال النووي في شرح أبي داود: في إسناده ضعف وقال المنذري: فيه علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به وقال العراقي: فيه أيضا أم محمد الراوية عن عائشة وهي امرأة زيد بن جدعان واسمها أمية أو أمينة وهي مجهولة عينا وحالا تفرد عنها ابن زوجها علي

6893 - (كان لا يسأل) بالبناء للمفعول (شيئا إلا أعطاه) للسائل إن كان عنده (أو سكت) إن لم يكن عنده كما بينه هكذا في رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح
(ك عن أنس) وفي الصحيحين ما يشهد له ورواه الطيالسي والدارمي هكذا من حديث سهل

6894 - (كان لا يستلم إلا الحجر) الأسود (والركن اليماني) فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره فإن فعل فحسن لكنا نؤمر بالاتباع والاستلام لمس الحجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية
(ت عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته

7892 - (كان لا يركع بعد الفرض) أي لا يصلي نفلا بعده فإطلاق الركوع على الصلاة كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل (في موضع يصلي فيه الفرض) بل ينتقل إلى موضع آخر ويتحول من المسجد إلى بيته ومن ثم اتفقوا على ندب ذلك
(قط في الأفراد عن ابن عمر) ابن الخطاب

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست