responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 153
-[153]- 6761 - (كان إذا قال الشيء ثلاث مرات لم يراجع) بضم أوله بضبطه فيه جواز المراجعة بأدب ووقار
(الشيرازي) في الألقاب (عن أبي حدرد) الأسلمي قضية تصرف المؤلف أنه لم ير هذا الحديث لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن أحمد والطبراني في الأوسط والصغير روياه باللفظ المزبور عن أبي حدرد المذكور بسند قال الهيثمي: رجاله ثقات وفيه قصة وهو أن أبا حدرد كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها قال: أعطه حقه قال: والذي بعثك بالحق لم أقدر عليها قال: أعطه حقه قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها وقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن نغنم شيئا فأقضيه حقه قال: أعطه قال: وكان إذا قال الشيء ثلاثا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة ومتزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت: ها دونك هذا البرد وطرحته عليه

6762 - (كان إذا قال بلال) المؤذن (قد قامت الصلاة نهض فكبر) أي تكبيرة التحرم ولا ينتظر فراغ ألفاظ الإقامة قاعدا قال ابن الأثير: معنى قد قامت الصلاة قام أهلها أو حان قيامهم
(سمويه) في فوائده (طب) كلاهما (عن ابن أبي أوفى) قال الهيثمي: فيه حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا وقال الذهبي في المهذب: فيه حجاج بن فروخ واه والحديث لم يصح

6763 - (كان إذا قام من الليل) أي للصلاة كما فسرته رواية مسلم إذا قام للتهجد ويحتمل تعلق الحكم بمجرد القيام ومن بمعنى في كما في {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} أي إذا قام في الليل ذكره البعض وقال ابن العراقي: يحتمل وجهين أحدهما أن معناه إذا قام للصلاة بدليل الرواية الأخرى الثاني إذا انتبه وفيه حذف أي انتبه من نوم الليل ويحتمل أن من لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم (يشوص) بفتح أوله وضم الشين المعجمة (فاه بالسواك) أي يدلكه به وينظفه وينقيه وقيل يغسله قال ابن دقيق العيد: فإن فسرنا يشوص بيدلك حمل السواك على الآلة ظاهرا مع احتماله للدلك بأصبعه والباء للاستعانة أو يغسل فيمكن إرادة الحقيقة أي الغسل بالماء فالباء للمصاحبة وحينئذ يحتمل كون السواك الآلة وكونه الفعل ويمكن إرادة المجاز وأن تكون تنقية الفم تسمى غسلا على مجاز المشابهة وقال أيضا: إن فسر يشوص بيدلك فالأقرب حمله على الأسنان فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض أو من مجاز الحذف أو يغسل وحمل على الحقيقة والمجاز المذكور فيمكن حمله على جملة الفم وأفهم أن سبب السواك الانتباه من النوم وإرادة الصلاة ولا يرد أن السواك مندوب للصلاة وإن لم ينتبه من نوم لثبوته بدليل آخر والكلام في مقتضى هذا الحديث نعم إن نظر إلى لفظ هذه الرواية مع قطع النظر عن الرواية الأخرى أفاد ندبه بمجرد الانتباه وسبب تغير الفم أن الإنسان إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان فنتن وغلظ فلذلك تأكد وقضيته أنه لا فرق بين النوم في الليل والنهار ومال بعضهم للتقييد بالليل لكون الأبخرة بالليل تغلظ
(حم ق د ن هـ) كلهم في الطهارة (عن حذيفة)

6764 - (كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين) استعجالا لحل عقدة الشيطان وهو وإن كان منزها عن عقد الشيطان على قافيته لكن فعله تشريعا لأمته ذكره الحافظ العراقي وقال ابن عربي: حكمته تنبيه القلب لمناجاته -[154]- من دعائه إليه ومشاهدته ومراقبته (خفيفتين) لخفة القراءة فيهما أو لكونه اقتصر على قراءة الفاتحة وذلك لينشط بهما لما بعدهما فيندب ذلك
(م) في الصلاة (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست