4584 - (الزاني بحليلة جاره) أي مجاوره في المسكن ونحوه والحليلة الزوجة والحليل الزوج لأن كلا منهما حلال للآخر خص الجار مع أن الزنا من أعظم الكبائر كيف كان إشارة إلى أنه بها أفحش أنواعه لقطعه ما أمر الله به أن يوصل من رعاية حقه ودفع الأذى والزنا بحليلته زنا وإبطال حق الجوار والخيانة لمن استأمنك فلقبحه خصه بأنه (لا ينظر الله إليه يوم القيامة) فالنظر لطف ورحمة (ولا يزكه ويقول له ادخل النار مع الداخلين) وعيد شديد فإن من لم ينظر الله إليه فقد غضب عليه وغضبه سبحانه لا يقوم له الجبال فضلا عن عبد حقير ضعيف ويكفي في مشهد هذا العصيان أن يشهد فوت الإيمان الذي ذرة منه خير من الدنيا وما فيها بأضعاف فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها بتبعتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة فالزنا ذنب كبير فإن أضيف إليه كونه بحليلة من يسكن جوارك والتجأ بأمانتك وثبت بينك وبينه حق الأمانة فقد زاد قبحا وكلما كان الذنب أقبح كان الإثم أعظم وأفحش وما أوهمه قيد حليلة الجار من أنه إذا لم يكن مقيدا لم يكن الفعل من الكبائر فغير مراد لأن هذا النهي وشبهه غالبا إنما ورد على أمر واقع مخصوص قصد به فاعله وهو من مفهوم اللقب ولا يعمل بمفهومه كما في {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} (الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق) وابن أبي الدنيا عن عمرو بن العاص وضعفه المنذري
(فر عن عمرو) بن العاص وفيه ابن لهيعة عن ابن أنعم وقد سبق بيان حالهما
4585 - (الزبانية) أي زبانية جهنم ولفظ رواية الطبراني للزبانية وعليه فإنما هو يورد في حرف اللام (أسرع إلى فسقة حملة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بما قبل عبدة الأوثان؟ فيقال لهم) أي يقول لهم الزبانية أو غيرهم من الملائكة (ليس من يعلم كمن لا يعلم) فإن الذنب والمخالفة تعظم بمعرفة قدر المخالف ولذلك قال بعض الصحابة للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات إذ كانت معرفة الصحابة بحلال الله أتم فكأن الصغائر عندهم بالإضافة إليه كبائر فبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ويتجاوز عن العاصي ما لا يتجاوز عن العالم
<تنبيه> قال ابن عبد السلام في أماليه: ظاهر الحديث أن العالم أكثر عذابا من الجاهل وليس ذلك على إطلاقه ثم ذكر تفصيلا فاطلبه من الأمالي
(طب) عن موسى بن محمد بن كثير السيربني عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن عبد الله بن عبد العزيز العمري عن أبي طوالة (عن أنس) بن مالك (حل) عن الطبراني بسنده هذا ثم قال: غريب من حديث أبي طوالة عن أنس تفرد به عبد الله العمري اه. وقال ابن حبان: حديث باطل وابن الجوزي موضوع قال المنذري: لكن له مع غرابته شواهد وقال في الميزان: حديث منكر
4586 - (الزبيب والتمر هو الخمر) أي هما أصل الخمر لاعتصارها من كل منهما قال ابن حجر: ظاهره الحصر لكن المراد -[71]- المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا ففي البخاري عن أنس كان عامة خمرنا البسر والتمر أي النبيذ الذي يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ منهما قال الكرماني: قوله البسر والتمر مجاز عن الشراب الذي يصنع منهما عكس {إني أراني عصر خمرا} وقيل: مقصود الحديث الإشعار بأن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها فيه كل شراب مسكر
(ن عن جابر) بن عبد الله ورمز المصنف لصحته وأصله قول ابن حجر في الفتح: سنده صحيح