responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 65
-[65]- 4563 - (زملوهم) بالزاي: لفوهم (بدمائهم) أي لا تغسلوها عنهم [1] (فإنه) أي الشأن (ليس من كلم) بالسكون أي جرح (يكلم) أي يجرح (في الله) أي في الجهاد في سبيل الله بقصد إعلاء كلمته (إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمأ) أي يسيل منه الدم كأنه يوم جرح (لونه لون الدم وريحه ريح المسك) تمامه وقدموا أكثرهم قرآنا انتهى وكأنه سقط من قلم المؤلف وهذا قاله في شهداء أحد وفيه إشعار بأن الشهيد لا يغسل
(ن عن عبد الله بن ثعلبة) العذري قال الذهبي: له صحبة إن شاء الله ورواه عنه أيضا أحمد والطبراني والشافعي والحاكم والديلمي وغيرهم

[1] وجوبا فيحرم إزالة دم الشهيد عنه ما لم يختلط بنجس فإن اختلط بنجس وجبت إزالته وإن أدى ذلك إلى إزالة الدم وأما تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم فمندوب
4564 - (زنا العينين النظر) يعني أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه وإسناد الزنا إلى العين لأن لذة النكاح في الفرج تصل إليها. قال الغزالي: ونبه به على أنه لا يصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن الفكرة وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها قال عيسى عليه السلام: إياكم والنظر فإنه يزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ثم قال الغزالي: وزنا العين من كبار الصغائر وهو يؤدي إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه
(ابن سعد) في الطبقات (طب) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن علقمة) بفتح المهملة والقاف (بن الحويرث) أو ابن الحارث الغفاري قال الهيثمي: فيه محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ورواه القضاعي وقال شارحه العامري: صحيح
4565 - (زن وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم أي أعطه راجحا والرجحان الثقل والميل اعتبر في الزيادة وذلك ندب منه إلى إرجاح الوزن ومثله الكيل عند الإيفاء لا الاستيفاء لقوله تعالى {وأوفوا الكيل إذا كلتم} لمعنيين العدل والإحسان {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} أما العدل فإنه لا تتحقق براءة ذمته إلا بأن يرجحه بعض الرجحان فيصير قليل الرجحان من طريق الورع والعدل الواجب كأن يغسل جزءا من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والثاني الإحسان إلى من له الحق وخياركم أحسنكم قضاء كما في الخبر الآتي وهذا قاله وقد اشترى سراويل وثم رجل يزن بالأجر أي في السوق والأمر محتمل للإباحة وفي أوسط الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم وفيه صحة هبة المجهول المشاع لأن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر وثبوت شراء السراويل لا أنه لبسها وقول الهدى الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها غير ظاهر فقد يكون اشتراها لبعض عياله ومن عزى إلى الهدى الجزم بلبسها كالحجازي في حاشية الشفاء ثم رده بأنه سبق قلم لم يصب إذ الموجود فيه ما ذكر به نعم جاء في رواية لأبي يعلى شديدة الضعف عن أبي هريرة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم وأنه قال له: يا رسول الله وإنك تلبس السراويل قال: أجل في السفر والحضر وبالليل وبالنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد أستر منه <تنبيه> قال ابن القيم: قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى وشراؤه أكثر وآجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي له ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عاما وخاصا ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا حلف واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى ومازح وورى ولم يقل إلا حقا وهو القدوة والأسوة
(حم 4 ك حب) وكذا البخاري في تاريخه (عن سويد) بالتصغير (بن قيس) العبدي -[66]- أبي مرحب صحابي مشهور نزل بالكوفة قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فاشترى منا سراويل فبعناه منه فوزن ثمنه وثم وزن يزن بالأجر فقال: يا زان زن وأرجح قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأورده ابن الجوزي في الموضوع وقال في الإصابة: سويد بن قيس العبدي روى عنه سماك بن حرب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلفوا فيه على سماك أي ففيه اضطراب قال: وفي سنده المسيب بن واضح فيه مقال
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست