-[59]- 4542 - (الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة) أي هما من ياقوتها غير المتعارف إذ الياقوت نوعان متعارف وغيره كما سبق فمن بيانية
(ك) في الحج عن داود الزبرقان عن أيوب السختياني عن قتادة بن دعامة (عن أنس) وقال: صحيح فرده الذهبي بأن فيه داود. قال أبو داود: متروك وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وليس كذلك فقد قال الحافظ العراقي: رواه أيضا الترمذي وابن ماجه وكذا ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر اه. فعزو المصنف له فقط تقصير أو قصور
4543 - (الركن يمان)
(عق عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن العقيلي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة بكار بن محمد من حديثه وقال: لا يثبت ذكره عنه في لسان الميزان وبكار هذا قال أبو زرعة: ذاهب الحديث له مناكير وقال أبو حاتم: مضطرب وقال ابن حبان: لا يتابع على حديثه
4544 - (الرمي) بالسهام (خير ما لهوتم به) فيه حل الرمي بالسهام واللعب بالسلاح على طريق التدريب للحرب والتنشيط له وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الخلق ومعاشرة الأهل والتمكين مما لا حرج فيه
(فر عن ابن عمر) بن الخطاب قال: افتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال: أين فلان؟ فقيل: ذهب يلعب فقال: ما لنا واللعب فقيل: ذهب يرمي. قال: ليس الرمي بلعب فذكره وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري قال الذهبي: تركوه واتهمه بعضهم: أي بالوضع
4545 - (الرهن مركوب ومحلوب) أي ربه يركبه ويحلبه فإن أوجر كان أجر ظهره له ونفقته عليه. قال الحرالي: والرهن بالفتح والسكون التوثيق بالشيء بما يعادله بوجه ما اه. والرهن هنا بمعنى المرهون
(د هق عن أبي هريرة) وفيه إبراهيم بن مجشر البغدادي. قال في الميزان: له أحاديث مناكير من قبل الإسناد منها هذا الحديث وهو صويلح في نفسه اه. وفي اللسان: قال ابن حبان في الثقات يخطىء وقال السراج عن الفضيل بن سهل يكذب وعن ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث اه. وقال ابن حجر: أعل بالوقف ورفعه أبو حاتم مرة ثم تركه ورجح البيهقي كالدارقطني وقفه وهي رواية للشافعي
4545 - (الرهن) أي الظهر المرهون (يركب) بالبناء للمجهول (بنفقته) أي يركب وينفق عليه وهو هبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور (ويشرب) بضم أوله (لبن الدر) بفتح المهملة والتشديد أي ذات الدر وهو اللبن فالتركيب من إضافة الشيء لنفسه كقوله تعالى {وحب الحصيد} كذا ذكره ابن حجر وتعقبه العيني بأن إضافة الشيء لنفسه لا تصح إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول وإذا كان المراد بالدر الدارة فلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه لأن اللبن غير دارة (إذا كان مرهونا) لم يقل مرهونة باعتبار تأويل الحيوان يعني للمرتهن الركوب والشرب أي بإذن الراهن فلو هلك بركوبه لا يضمن وأخذ بظاهره أحمد فجوز الانتفاع بالرهن إذا قام بمصالحه وإن لم يأذن مالكه وقال الشافعي: الكلام في الراهن فلا يمنع من ظهرها ودرها فهي محلوبة ومركوبة له كما قبل الرهان أي فللراهن انتفاع لا ينقص المركوب كركوب وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لمنافاة حكم الرهن وهو الحبس الدائم
(خ عن أبي هريرة) -[60]- ورواه عنه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب