-[52]- 4512 - (الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأن يؤم في رحله) وفي رواية في بيته وفيه أن صاحب المنزل وأهل البيت أو القبلة أحق بالإمامة من غيرهم وإن كان الغير أعلم وأفقه لكن بشرط أهلية الإمامة لا كالمردة بالنسبة للرجل
(الدارمي) وكذا البزار في مسنديهما (هق عن عبد الله بن الحنظلية) قال: كنا في منزل قيس بن سعد ومعنا جماعة من الصحابة فقلنا: تقدم فقال: ما كنت لأفعل فقال ابن الحنظلية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال البزار: لا نعلم له طريقا عن ابن الحنظلية إلا هذا الطريق ثم إن المصنف رمز لصحته وهو زلل فقد أعله الذهبي في المهذب مستدركا على البيهقي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة تركه أحمد وغيره وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: فيه ابن إسحاق بن يحيى وثقه ابن أبي شيبة وضعفه أحمد وابن معين والبخاري
4513 - (الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة في منزله) الذي هو ساكنه بحق ولو بأجرة (إلا) أن يكون (إماما يجتمع الناس عليه) فإنه إذا حضر يكون أحق من غيره مطلقا فأفاد ذلك أن الساكن بحق مقدم على مولاه وإن كان عبدا والمالك أولى من المستعير وأن إمام المسجد أحق من غيره وأن الإمام الأعظم أحق من الكل ومثله نوابه الأعلى فالأعلى
(طب عن فاطمة الزهراء) سيدة نساء هذه الأمة قال الهيثمي: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ووثقه ابن حبان وأعاده في محل آخر وقال: فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك
4514 - (الرجل أحق بمجلسه) الذي اعتاد الجلوس فيه لنحو صلاة أو إقراء أو إفتاء ولو جلس في المسجد لصلاة وقام بلا عذر بطل حقه أو لعذر كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع وعاد فهذا حق حتى يقضي صلاته أو مجلسه (وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه)
(ت عن وهب بن حذيفة) ويقال حذيفة الغفاري صحابي من أهل الصفة وقال: صحيح غريب
4515 - (الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها) يعني يعوض عنها ويعارضه الخبر المتفق عليه العائد في هبته كالعائد في قيئه ومذهب الشافعي أنه لو وهب ولم يذكر ثوابا لم يرجع وإن وهب لمن دونه أو أعلى وقال مالك: إن وهب للأعلى وجب الثواب
(هـ عن أبي هريرة) قال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه وقال البخاري: كثير الوهم
4516 - (الرجل على دين خليله) أي صاحبه (فلينظر أحدكم من يخالل) أي فليتأمل أحدكم بعين بصيرته إلى امرئ يريد صداقته فمن رضي دينه وخلقه صادقه وإلا تجنبه
(د ت عن أبي هريرة) وحسنه الترمذي وتبعه المؤلف فرمز لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال النووي في رياضه: إسناده صحيح
4517 - (الرجم كفارة لما صنعت) سببه أنه أمر برجم امرأة فرجمت فجيء إليه فقيل: قد رجمنا هذه الخبيثة فذكره بين -[53]- بذلك أن الحدود كفارة لأهلها فإذا أقيم الحد على إنسان في الدنيا سقط عنه ولا يعاقب عليه في الآخرة بالنسبة لحق الله تعالى
(ن والضياء) في المختارة (عن الشريد سويد) مصغرا ورواه عنه أيضا الديلمي