responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 509
-[509]- 6101 - (قد كنت أكره لكم أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) لما فيه من إيهام التشريك (ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد) وهذا نهي تنزيه رعاية للأدب ودفعا لذلك التوهم وإنما أتى بثم لكمال البعد مرتبة وزمانا. قال الخطابي: أرشدهم إلى رعاية الأدب في التقديم واختار لهم من بين طرق التقديم ثم المفيدة للترتيب والمهلة والفاصلة الزمانية ليفيد أن مشيئة غير الله مؤخرة بمراتب وأزمنة قال ابن القيم: وفي معناه الشرك المنهي عنه كقول من لا يتوقى الشرك أنا بالله وبك في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت متكلي على الله وعليك ووالله وحياتك ونحوه من الألفاظ الشنيعة
(الحكيم) في النوادر (ن والضياء) في المختارة (عن حذيفة) بن اليمان

6102 - (قد رحمها الله برحمتها ابنيها) جاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم ومعها ابنان لها فأعطاها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد تمرة فأكلاها ثم جعلا ينظران إلى أمهما فشقت تمرتها بينهما فذكره
(طب عن الحسن) البصري (مرسلا) وهذا وهم أوقعه فيه أنه ظن أنه الحسن البصري وليس كذلك بل هو الحسن بن علي وليس بمرسل كما هو مبين في المعجم الكبير والصغير وجرى عليه الهيثمي وغيره ثم قال الهيثمي: وفيه خديج بن معاوية الجعفي وهو ضعيف اه. وقد رمز المصنف لحسنه فوقع في وهم على وهم

6103 - (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة) أي عن حضورها ولا يسقط عنه الظهر (وإنا مجمعون إن شاء الله) قاله في يوم جمعة وافقت عيدا فإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وحضر من تلزمه من أهل القرى فصلوا العيد سقطت عنهم الجمعة عند الشافعي كالجمهور ولم يسقطها أبو حنيفة
(د هـ ك) في الجمعة وقال: صحيح غريب (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: وفي إسناده بقية وصحح أحمد والدارقطني إرساله (هـ عن ابن عباس وعن ابن عمر) بن الخطاب قال ابن حجر: ورواية ابن ماجه عن ابن عباس بدل أبي هريرة وهم نبه هو عليه وتخريجه له من حديث ابن عمر سنده ضعيف اه

6104 - (قد عفوت) يشعر بسبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق (عن الخيل والرقيق) أي لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها (فهاتوا) مؤذن بالتحقيق يعني الأصل فيما يملكه الإنسان من الأموال أن تزكى فقد عفوت عن الأكثر فهاتوا هذا النزر القليل وذكر الخيل والرقيق ليس للاختصاص بل للاستيعاب كقوله {لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا} (صدقة الرقة) هي الدراهم المضروبة والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة (من كل أربعين درهما درهم) أي من كان له مال فليزك على هذا النسق (وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) وفيه حجة للشافعي في أنه لا وقص في زكاة الورق بل ما زاد على النصاب فبحسابه ورد على أبي حنيفة في ذهابه إلى إثبات الوقص هنا فإذا قيل المراد حساب أربعين أي في كل أربعين درهما درهم رد بالمنع لأنه علم صريحا من قوله إذا بلغت مائتين (وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة) مبتدأ وفي الغنم خبره قال الطيبي: وليس شاة هنا تمييزا -[510]- مثله في قوله كل أربعين درهما درهم لأن درهما بيان مقدار الواحد من أربعين ولا يعلم هذا من الرقة فتكون شاة هنا لمزيد التوضيح (فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء) أي زكاة (وفي البقر في كل ثلاثين تبيع) ولد البقرة (وفي الأربعين مسنة) طعنت في السنة الثالثة (وليس على العوامل شيء) جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها عند الثلاثة وأوجبها مالك (وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لك يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) قال القاضي: الظاهر انه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصدا لسقوط الزكاة أو تقليلها (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار) بالفتح عيب وقد يضم وفي شرح السنة النقص والعيب (ولا تيس) أي فحل الغنم يعني إذا كانت ماشية أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه ذكر بل أنثى إلا في موضعين (إلا أن يشاء المصدق) بفتح الدال والكسر أكثر فعلى الأول يراد به المعطي ويكون الاستثناء مختصا بقوله ولا تيس لأن رب المال ليس له أن يخرج ذات عوار وتيس وعلى الثاني معناه أن ما يراه المصدق أنفع للمستحقين فكأنه وكيلهم (وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر)
(حم د) في الزكاة من حديث عاصم بن حمزة (عن علي) يرفعه وعاصم متكلم فيه لكن ذكر ابن حجر أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست