responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 453
-[453]- 5938 - (في المؤمن) أي الغير الكامل الإيمان (ثلاث خصال الطيرة والظن) أي السيء (والحسد) فقلما ينفك عنها (فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع) عن مقصده بل يعزم ويتوكل على ربه (ومخرجه من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبغي) على المحسود وقد مر معناه غير مرة
(ابن صصري في أماليه فر عن أبي هريرة)

5939 - (في المنافق ثلاث خصال إذ حدث كذب) أي أخبر بخلاف الواقع (وإذا وعد أخلف) بأن لا يفي به (وإذا ائتمن خان) في أمانته أي تصرف فيها على خلاف الشرع ونقض ما ائتمن عليه ولم يؤده كما هو وقد مر ذلك أول الكتاب موضحا
(البزار) وكذا الطبراني في الأوسط (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: فيه يوسف بن الخطاب مجهول

5940 - (في المواضح) جمع موضحة وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه (خمس خمس من الإبل) إن كان في رأس أو وجه وإلا ففيها الحكومة عند الشافعي وتمام الحديث والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل قال القاضي: وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف
(حم 4 عن ابن عمرو) بن العاص

5941 - (في أحد جناحي) في خط المصنف جناح بدون الياء ولعله سبق قلم (الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام) أي المائع (فأملقوه) أي اغمسوه (فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء) والأمر للندب
(هـ عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه

5942 - (في الوضوء إسراف) أي مجاوزة للحد في قدر الماء (وفي كل شيء من العبادات وغيرها) إسراف بحسبه وهو مذموم
(ص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة أبو زرعة الحمصي قال الذهبي وغيره: ثقة وروايته عن الصحابة مرسلة فلذا قال (مرسلا)

5943 - (في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهم) قال الزمخشري: الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير: الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل بول وروث من مأكول أو غيره وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله شفاء وهو جائز كتناوله لعطش وميتة -[454]- لجوع وأما حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فأراد بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره أو أنه في المسكر أو المراد نفي الشفاء الحاصل بالحرام والشفاء ليس فيه بل الشافي هو الله فإن قيل فلا وجه لتخصيص الحرام قلنا تخصيص أحد النوعين بالذكر لا يدل على نفي الآخر بخلاف الصفة سيما إذا وقع السؤال لذلك النوع أو خص للزجر
(ابن السني وأبو نعيم) معا (في الطب) النبوي وابن المنذر (عن ابن عباس) ورواه الحارث والديلمي وفيه ابن لهيعة وغيره

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست