-[449]- 5920 - (في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت) قال الطيبي: ما هنا موصولة أو موصوفة وعين وقعت في سياق النفي فأفاد الاستغراق والمعنى ما رأت العيون كلهن ولا عين واحدة منهن فيحتمل نفي الرؤية والعين أو نفي الرؤية فحسب والمراد عيون البشر وآذانهم كما مر (ولا خطر على قلب بشر) من باب قوله تعالى {يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم} أي لا قلب ولا خطور فجعل انتفاء الصفة دليلا على انتفاء الذات أي إذا لم تحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب وخص البشر هنا دون القرينتين قبله لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون به بخلاف الملائكة
(البزار) في مسنده (طس) كلاهما (عن أبي سعيد) الخدري قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح وقال المنذري: رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح
5921 - (في الحبة) في رواية لمسلم إن في الحبة (السوداء) وهي الشونيز كما في صحيح مسلم (شفاء من كل داء) بالمد (إلا السام) والسام الموت ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وأخرج العسكري عن الأصمعي قال: عنى المصطفى صلى الله عليه وسلم به أي السام الموت. ولم يسمع قبله ولا سمعته في شعر ولا في كلام جاهلي اه. وأخرج عن ابن الأعرابي قال: لم يسمع في كلام الجاهلية في شعر إنما هو إسلامي قال: وهذا عجيب ولم يأت في شيء جاهلي وفيه أن الموت داء من جملة الأدواء والشونيز كثير المنافع وقوله من كل داء من قبيل {تدمر كل شيء بأمر ربها} أي كل شيء يقبل التدمير وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام قال الخطابي: هذا من العموم الذي أريد به الخصوص ولا يجمع في طبع شيء من النبات كالشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من كل ورطوبة وبرودة وبلغم لأنه حار يابس فيشفي ما يقابله لأن الدواء بالمضاد والفداء بالمشاكل <تنبيه> قال بعض العارفين: جرت عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيل على الأدوية المفردة كالسناء والحبة السوداء لأنها جامعة وذرات حرف واحد ولا يحيل على مركبات الأدوية كما يضعه الأطباء لأنه صاحب جوامع التكلم <فائدة> رأيت بخط الحافظ شيخ الإسلام الولي العراقي ما نصه: قال ابن ناصر: لم يصح عن المصطفى صلى الله عليه سلم شيء فيما يروى في ذكر الحبوب إلا حديث الحبة السوداء وحده وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام
(حم ق) كلهم في الطب (عن أبي هريرة) ولفظ ابن ماجه عليكم بالحبة السوداء إلخ
5922 - (في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال الموفق البغدادي: الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون الفصد لأن العرب ما كانت تعرف إلا الحجامة غالبا وقال ابن القيم: التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم أنفع للصبيان
(سمويه حل والضياء) المقدسي (عن عبد الله بن سرجس) ورواه مسلم من حديث جابر بلفظ إن في الحجم شفاء وقد تقدم
5923 - (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) يغارضه خبر عفوت عن الخيل والرقيق وخبر ليس في الخيل والرقيق -[450]- زكاة وخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
(قط هق عن جابر) قضية تصرف المصنف أن مخرجه خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل قال الدارقطني عقبه: تفرد به فورك بن الخضرم عن جعفر بن محمد وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء وقال الذهبي في التنقيح: إسناده مظلم وفيه فورك بن الخضرم اه. وفي الميزان عن الدارقطني فورك ضعيف جدا ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر: سنده ضعيف جدا وقال الهيثمي: فيه ليث بن حماد وفورك كلاهما ضعيف