5885 - (فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم وكن أزواجي عونا لي) على طاعة ربي (وكان شيطان آدم كافرا) ولم يسلم (وكانت زوجته عونا على خطيئته) فإنها حملته على أن أكل من الشجرة فأهبطا من الجنة وقد فضل عليه بخصال أخرى ومفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور
(البيهقي في الدلائل عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه محمد بن الوليد البقلانسي قال في الميزان: عن ابن عدي يضع وعن أبي عروبة كذاب قال: ومن أباطيله هذا الخبر وقال الحافظ العراقي: ضعيف لضعف محمد بن الوليد
5886 - (فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين) فسجدات التلاوة أربع عشرة منها سجدتا سورة الحج وغيرها من السور ليس فيها إلا سجدة واحدة وهذا نص صريح ناص على ما ذهب إليه الشافعي من أن في الحج سجدتين وقال أبو حنيفة: فيها سجدة واحدة فسجدات التلاوة أربع عشرة بالاتفاق بين المذهبين لكن الشافعي يجعل في الحج ثنتين ولا سجود في " ص " والحنفي يثبت سجدة " ص " وينفي سجدة من سجدتي الحج
(د في مراسيله هق عن خالد بن سعدان مرسلا) قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح وقال ابن حجر: كأنه يشير إلى حديث عقبة وهو ما ذكره بقوله:
5887 - (فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين) وأما خبر ابن عباس لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فناف وضعيف على أن الترك إنما ينافي الوجوب لا الندب (ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) أي السورة قال التوربشتي: كذا وجدنا في نسخ المصابيح يقرأها بإعادة الضمير إلى السورة وهو غلط والصواب فلا يقرأهما بإعادة الضمير إلى السجدتين كما في أبي داود والترمذي ووجه النهي عن قراءتهما أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته والآيتان بها من حق التلاوة وتمامها فإن كانت بصدد التضييع فالأولى به تركها لأنها إما أن تكون واجبة فيأثم بتركها أو سنة فيلام بالتهاون بها
(حم ت) وكذا أبو داود وكأن المصنف ذهل عنه (طب ك عن عقبة بن عامر) قال: قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتان قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال الطيبي: وهمزة الاستفهام مضمرة في قوله فضلت بدلالة قوله نعم في الجواب قال الحاكم: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة وقال الترمذي: إسناده ليس بقوي قال المناوي: وذلك لأن فيه ابن لهيعة وشرح ابن هاعان ولا يحتج بحديثهما كما قال المنذري وعجب سكوت الحاكم عليه وأعجب منه سكوت الذهبي وقال ابن حجر: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
5888 - (فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة) أي لذة الجماع (ولكن الله ألقى عليهن الحياء) فهو -[441]- الذي منعهن من إظهار تلك اللذة والاستكثار من نيلها والحرص على تحصيلها
(هب عن أبي هريرة) وفيه داود مولى أبي مكمل قال في الميزان: قال البخاري منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر انتهى. وأقول: فيه أيضا ابن لهيعة وأسامة بن زيد الليثي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: فيه لين ورواه الطبراني والديلمي عن ابن عمر