5784 - (غيروا) ندبا (الشيب) بنحو حناء أو كتم لا بسواد لحرمته (ولا تشبهوا) قال ابن بطال: بفتح أوله وأصله تتشبهوا فحذف إحدى التاءين ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة والأول أظهر (باليهود) في ترك الخضاب فإنهم لا يخضبون فخالفوهم ندبا وقد دل الكتاب وجاء صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم وإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى
(حم ن عن الزبير) بن العوام (ت) في اللباس (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وهو فيه تابع للترمذي لكن فيه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال في الميزان: ضعفه ابن معين وشعبة ووثقه ابن حبان وقال النسائي: غير قوي وأبو حاتم: لا يحتج به ثم ساق هذا الخبر وأعاده في ترجمة يحيى بن أبي شيبة الرهاوي وقال: أجمعوا على ترك حديثه
5785 - (غيروا الشيب) أي لونه ندبا قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وصرفه عن الوجوب كون المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يختضب وكذا جمع من الصحابة انتهى وفيه نظر فما كان يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به (ولا تشبهوا باليهود والنصارى) أي فيما يتعلق بتغيير الشيب فيحتمل أن المراد أنهم لا يغيرونه أصلا وأنهم يغيرون بغير ما أذن فيه وهو الحناء والكتم والصفر قال الزين العراقي: والأولى أظهر بدليل خبر أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم لكن بدل للثاني حديث عمر عند الطبراني السواد خضاب الكافر لكن لا يلزم من نسبته للكافر دخول اليهود والنصارى فيه وفيه ندب مخالفة اليهود والنصارى مطلقا فإن العبرة بعموم اللفظ قال ابن تيمية: أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل القصد وإن كان الأمر بها في تغيير الشيب فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وكيف كان يكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع لأن الفعل المأمور إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه مناسب للحكمة
(حم حب عن أبي هريرة) ورواه النسائي بدون قوله والنصارى
5786 - (غيروا الشيب ولا تقربوا السواد) قال في الفردوس: يعني أبا قحافة أبا أبي بكر الصديق وذلك أنه جيء بأبي قحافة -[409]- يوم الفتح وكان رأسه ولحيته ثغامة بيضاء فقال ذلك قال ابن حجر: يستحب الخضاب إلا إن كانت عادة أهل بلده ترك الصبغ فإن من يتفرد به عنهم يصير في مقام الشهرة فالترك أولى
(حم عن أنس) بن مالك قضية صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد عزاه في الفردوس وغيره إلى مسلم بلفظ وجنبوه بدل ولا تقربوه قال الديلمي: وفي الباب أسماء