5733 - (العمرة إلى العمرة) أي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة فإلى للانتهاء على أصلها قيل ويحتمل كونها بمعنى مع (كفارة لما بينهما) من الصغائر وظاهر الحديث على الأول أن المكفر هو العمرة الأولى لتقييدها بما قدرناه وعلى الثاني أنهما معا واستشكل كون العمرة كفارة لها مع أن تجنب الكبائر يكفرها وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير التجنب عام لجميع عمر العبد. قال في المطامح: نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة بعمرة اه. وفيه رد على مالك حيث كره أن يعتمر في السنة غير مرة (والحج المبرور) أي الذي لا يخالطه إثم أو المقبول أو ما لا رياء فيه ولا فسوق (ليس له جزاء إلا الجنة) أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. قال في المطامح: وقضية جعله العمرة مكفرة والحج جزاؤه الجنة أنه أكمل
(مالك حم ق 4) في الحج (عن أبي هريرة) هذا تصريح بأن الجماعة كلهم رووه لكن استثنى المناوي أبا داود
5734 - (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا) أي الصغائر (والحج المبرور) أي الذي لا يشوبه إثم أو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب (ليس له جزاء إلا الجنة) قال ابن القيم: فيه دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار إذ لو كانت العمرة كالحج لا يفعله في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق
(حم عن عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك العنبري بسكون النون حليف آل الخطاب صحابي بدري مشهور. قال الهيثمي: فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
5735 - (العمرتان تكفران ما بينهما) من الذنوب الصغائر ما اجتنبت الكبائر (والحج المبرور) أي المقبول (ليس له جزاء إلا الجنة) أي دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب (وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا يبشر بها تبشيرة) أي ما قال سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا بشره الله أو ملائكته بأمره بكل واحدة من الثلاث ببشارة أي بحصول شيء يسره
(هب عن أبي هريرة) فيه من لم أعرفهم ولم أرهم في كتب الرجال
5736 - (العمرة في الحج بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الزكاة من الصيام) فيه إشارة إلى وجوب العمرة فلا يكفي الحج عن العمرة ولا عكسه
(فر عن ابن عباس) وفيه إسماعيل بن أبي زياد وهم ثلاثة قد رمي كل منهم بالكذب وجويبر قال الذهبي: قال الدارقطني متروك