responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 366
5635 - (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) فإذا وجد به المشتري عيبا فيها رده على البائع بلا بينة وإن وجده بعدها لم يرد إلا بينة هذا مذهب مالك ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإلا رده وقال لم يثبت خبر العهدة
(حم د ك هق) في البيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (عن عقبة بن عامر هـ عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح لكن الحسن لم يسمع من عقبة أي فهو منقطع ومن ثم ضعفه أحمد وغيره

5636 - (عودوا المريض) بضم العين والدال بينهما واو ساكنة أي زوروا فالفاعل عائد وجمعه عواد كذا في المصباح وقال ابن الأثير: العيادة الزيارة ثم اشتهرت في زيارة المريض حتى صار كأنه مختص به (واتبعوا الجنازة) فإنها (تذكركم الآخرة) أي أحوالها وأهوالها وهذا كالمحسوس والأمر للندب المؤكد قال بعضهم: أمر بذلك لحق المسلم وللاتعاظ فإن المرض والموت يذكران الآخرة لأنهما من أسباب الرحيل فيستعد وكأنه يشير به إلى أن يكون معظم قصدكم من اتباع الجنائز ذكر الآخرة لا ما أحدثوا من الرسم والعادة مع ما فيها من البركة بحضور المؤمنين ومعونة أهله على تجهيزه
(حم حب هق عن أبي سعيد) الخدري

5637 - (عودوا المرضى) قال ابن بطال: يحتمل كون الأمر للوجوب على الكفاية فإطعام الجائع وفك الأسير يحتمل كونه للندب للحث على التواصل والألفة وجزم الداودي بالأول وقال الجمهور: هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض وعن الطبراني تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن فيمن يراعي حاله وتباح فيما عداهما وفي الكافر خلف وقد نقل النووي في الكافر الإجماع على عدم الوجوب يعني على الأعيان واستدل بقوله عودوا المريض على مشروعية العيادة في كل مرض لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو وهذا لأمر خارجي قد يجيء مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه (ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور) والكلام في مريض مسلم كما هو ظاهر ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن عاصيا بمرضه
(طس عن أنس) وضعفه المنذري ورواه عنه أيضا البيهقي في الشعب

5638 - (عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة والعيادة) تكون (غبا) أي يوما بعد يوم بحيث لا يمل (أو ربعا) بالكسر بأن يترك يومين بعد العيادة ثم يعاد في الرابع قال في الاتحاف: وهذا التقييد بحسب الأعم الأغلب وإلا فنحو الصديق والقريب يعاد كل يوم بحسب الحاجة والمصلحة والعادة (إلا أن يكون مغلوبا) على عقله بأن كان لا يعرف العائد حينئذ (فلا يعاد) لعدم فائدة العيادة لكن يدعى له (والتعزية) بالميت تكون (مرة) واحدة فلا يكررها المعزي فيكره لما فيه من تجديد الحزن ولا يجلس لها المعزي فإنه بدعة مكروهة كما قاله ابن القيم وغيره
(البغوي في مسند عثمان) بن عفان (عنه) أي عن عثمان ثم قال أعني مخرجه البغوي: هو مجهول الإسناد

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست