responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 299
5366 - (عاشوراء يوم العاشر) أي عاشر المحرم الذي يعده الناس كلهم وقيل: هو يوم الحادي عشر
(قط فر عن أبي هريرة) ورواه البزار عن عائشة قال الهيثمي: رجاله يعني البزار رجال الصحيح

5367 - (عاشوراء يوم التاسع) قال بعضهم: لا مخالفة بين هذا وما قبله لأن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا فأطلق ابن عباس العاشر على التاسع لهذا المعنى وكذا قوله أعني الحبر اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما فإنه لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر اه. قال عبد الحق: واليقين المتحقق الرافع لكل خلاف إنما يحدث بصوم الثلاثة الأيام
(حل) من حديث أبي أمية بن يعلى عن المقبري (عن ابن عباس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وأبو أمية قال يحيى والدارقطني: متروك الحديث

5368 - (عاقبوا) بقاف في خط المصنف هكذا وقفت عليه بخطه وفي رواية عاتبوا وهو الأنسب لقوله (أرقاءكم على قدر عقولهم) أي بما يليق بعقولهم من العتاب وتقبله أذهانهم لا بحسب عقولكم أنتم
(قط في الأفراد وابن عساكر) في التاريخ (عن عائشة) ورواه عنها الديلمي أيضا

5369 - (عالم ينتفع بعلمه) الشرعي (خير من ألف عابد) ليسوا بعلماء لأن نفع العالم متعد ونفع العابد مقصور على نفسه وهذا بناء على أن ينتفع مبني للمفعول وهو المتبادر ويصح بناؤه للفاعل أي ينتفع هو فإنه يعبد الله عبادة صحيحة بخلاف العابد الجاهل فقد يخل ببعض الواجبات وكم بين المتعدي والقاصر من مراحل
(فر عن علي) أمير المؤمنين وفيه عمرو بن جميع قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: متهم بالوضع

5370 - (عامة أهل النار) أي أكثر أهلها (النساء) لأنهن لا يشكرن العطاء ولا يصبرن عند البلاء في عامة أوقاتهن فهن فساق والفساق في النار إلا من تداركه الله بعفوه بشفاعة أو نحوها
(طب عن عمران بن الحصين)

5371 - (عامة عذاب القبر من) وفي رواية في (البول) أي أكثره بسبب التهاون في التحفظ منه وبقية الحديث فاستنزهوا من البول وفيه وجوب غسله إذا حصلت ملابسته وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لكن قال أبو حنيفة يعفى عن قدر الدرهم منه وعن بول ما يؤكل واختلف المالكية على أقوال وأخذ منه بعض أئمة الشافعية وجوب الاستبراء
(ك عن ابن عباس) ورواه أيضا الطبراني والبزار والدارقطني كلهم من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه قال الدارقطني: إسناده لا بأس به والقتات مختلف في توثيقه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست