5346 - (الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) استدل به وبما قبله وبعده الخطابي على اشتراط الطهارة له وقول ابن سيد الناس المشبه لا يعطى قوة المشبه به من كل وجه وقد نبه على الفرق بينهما بحل الكلام فيه رده المحقق أبو زرعة بأن التحقيق أنه صلاة حقيقة إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شريعته ويكون لفظ الصلاة مشتركا اشتراكا لفظيا بين المعهودة والطواف ولا يرد إباحة الكلام فيه لأن كل ما يشترط في الصلاة يشترط فيه إلا ما يستثنى والمشي مستثنى إذ لا يصدق اسم الطواف شرعا إلا به
(طب حل ك هق عن ابن عباس) ورواه الديلمي أيضا وغيره
5347 - (الطواف صلاة) قال بعضهم مخالفا لأبي زرعة: نكرها ليفيد أنه ليس صلاة حقيقة وإنما شبه بها لمشاركته لها في بعض شروطها كطهر وستر ونحوهما (فأقلوا) أمر بالتقليل قله يقله جعله قليلا وقلله كذلك (فيه الكلام) ندبا لا وجوبا لقيام الإجماع على جوازه فيه لكن الأولى تركه إلا بنحو دعاء وذكر أو قراءة قال في الإتحاف: وفيه إيماء إلى أن الطائف بالبيت له ثواب كثواب المصلي لأنه جعله صلاة لكن لا يشاركه في الرحمة المختصة بالمصلي وأن إقلال الكلام فيه مستحب ما أمكن فإذا أمكن الأمر بمعروف أو النهي عن منكر فيه بالإشارة فالأولى أن لا يعدل إلى الكلام <فائدة> قال المصنف في الساجعة: ما بعث الله قط ملكا ولا سحابا كما ورد في الأثر إلا طاف بالبيت أولا ثم مضى حيث أمر
(طب عن ابن عباس) رمز لحسنه وهو تقصير فقد جزم الحافظ ابن حجر كابن الملقن بصحته ورواه الشافعي أيضا بلفظ: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة
5348 - (الطوفان الموت) قاله لمن سأله عن تفسير قوله تعالى {فأرسلنا عليهم الطوفان} وكانوا قبل ذلك يأتي عليهم الحقب لا يموت منهم أحد
(ابن جرير) الطبري (وابن أبي حاتم) عبد الرحمن (وابن مردويه) في تفسيره (عن عائشة) رواه عنها الديلمي
5349 - (الطلاق) الذي وقفت عليه في نسخ الطبراني يا أيها الناس إنما الطلاق (بيد من أخذ بالساق) يعني الزوج وإن كان عبدا فإذا أذن السيد لعبده في النكاح كان الطلاق بيد العبد الآخذ بالساق لا بيد سيده فليس له إجباره على الطلاق لأن الإذن في النكاح إذن في جميع أحكامه وتعلقاته وبهذا أخذ الشافعي وأحمد بناء على أن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح وقال أبو حنيفة ومالك: له إجباره وإذا جاز إدخاله في النكاح قهرا فله إخراجه عنه قهرا أخرج الطبراني عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم يكن ينكح فهو جائز فقال ابن عباس: أخطأ في هذا إنه تعالى يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن والطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال وشرعا حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد -[294]- مدلوله اللغوي قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره والساق قال في المصباح: من الأعضاء أنثى وهو ما بين الركبة والقدم
(طب عن ابن عباس) قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: سيدي زوجني أمته ويريد أن يفرق بيننا فصعد المنبر فقال: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ثم ذكره قال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف اه. فرمز المصنف بحسنه ليس في محله وقضية تصرف المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وهو ذهول فإن ابن ماجه خرجه باللفظ المزبور عن ابن عباس المذكور وعزاه هو بنفسه في الدرر إليه