-[286]- 5327 - (الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر) بل ربما كان في بعض الأفراد أفضل وذلك عند تعدي النفس وحالة الضرورة قال الحكيم: فهذا شكر الصادقين عدل شكره على طعامه بصبره في صيامه أما شكر الصديقين أولياء الرحمن فقد فاق على صبر الصائمين لأن الصبر ثبات العبد في مركزه على الشهوات برد ما يحتاج منها والشاكر من الصديقين يطعم فيفتتح طعامه ببسم الله الذي تملأ تسميته ما بين السماء والأرض ويطفىء حرارة الشهوة ويرى لطف الله في ذلك الطعام وبهذا وما قبله احتج ابن القيم لمن فضل الشكر على الصبر لأنه ذكر في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به ورتبة المشبه به أعلى قال ابن الأثير: والطاعم الآكل يقال طعم يطعم طعما فهو طاعم إذا أكل أو ذاق
(حم هـ عن سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى (ابن سنة) بضم السين والتشديد بضبط المصنف كذا وقفت عليه بخطه في مسودة هذا الكتاب وهو غير صواب ففي التقريب كأصله سنان بن سنة بفتح المهملة وتشديد النون الأسلمي المدني صحابي مات في خلافة عثمان قال الحافظ العراقي: في إسناده اختلاف
5328 - (الطاعون) فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء ذكره الجوهري (بقية رجز) بكسر الراء قال ابن حجر: ووقع الرجس بسين مهملة بدل الرجز بالزاي والذي بالزاي هو المعروف قال التوربشتي: والرجز العذاب وأصله الاضطراب ومنه قيل رجز البعير راجزا إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه (أو عذاب أرسل على طائفة) هم قوم فرعون (من بني إسرائيل) هم الذين أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا فخالفوا فأرسل عليهم الطاعون فمات منهم في ساعة سبعون ألفا قال ابن حجر: وقوله أو عذاب كذا وقع بالشك ووقع بالجزم عند ابن خزيمة عن عامر بن سعد بلفظ إنه رجس سلط على طائفة من بني إسرائيل (فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا) منه فيحرم ذلك (وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها) قال الخطابي: في أحد الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم وقال التوربشتي: إنه تعالى شرع لنا التوقي عن المحذور وقد صح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحجر منع أصحابه من دخوله وأما نهيه عن الخروج فلأنه إذا خرج الأصحاء ضاعت المرضى من متعهد والموتى من التجهيز والصلاة عليهم وقال الغزالي: إنما نهى عن الخروج كالدخول مع أن سببه في الطب الهواء وأظهر طرق التداوي الفرار من المضر وترك التوكل في نحوه مباح لأن الهواء لا يضر من حيث تلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام استنشاقه فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب أثر فيها بطول الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد استحكام التأثير في الباطن فالخروج لا يخلص لكنه يوهم الخلاص فيصير من جنس الموهومات كالطيرة فلو تجرد هذا المعنى لم يكن منهيا لكنه انضم له شيء آخر وهو أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لم يبق بالبلد إلا من طعن فيضيع حالهم فيكون محققا لإهلاكهم وخلاصهم منتظر كما أن صلاح الأصحاء منتظر ولو أقاموا لم تكن الإقامة قاطعة بالموت ولو خرجوا لم يقطع بالخلاص والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا أو ينعكس هذا فيمن لم يدخل البلد فإن الهواء لم يؤثر بباطنه ولا بأهل البلد حاجة إليه فإن لم يبق بالبلد إلا مطعون وافتقروا لمتعهد وقدم عليهم لم ينه عن الدخول بل يندب للإعانة ولأنه يعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين كما يؤخذ من تشبيهه الفرار هنا بالفرار من الزحف لأن فيه كسرا لقلوب البقية وسعيا في إهلاكهم
(ق عن أسامة) بن زيد ورواه عنه النسائي أيضا
5329 - (الطاعون شهادة لكل مسلم) أي سبب لكون الميت منه شهيدا في حكم الآخرة وظاهره يشمل الفاسق فيكون شهيدا -[287]- لكنه لا يساوي مرتبة مسلم غبر فاسق في أنه يغفر له جميع ذنوبه وإنما يغفر له غير حق الآدمي أخذا من خبر إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين اه وفيه أن الخير كله لأهل الإيمان وإن كان ظاهر ما يجري عليهم ضده لأن الطاعون كان لمن قبلنا بلاء فصار لنا رحمة لحصول الشهادة به وأن العادة لا تؤثر بنفسها لأن هذا كان بلاء بنفسه لمن تقدم ثم عاد بنفسه وصفته رحمة والصفة واحدة لم تتغير
(حم ق عن أنس)