responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 259
5232 - (الضحك ضحكان ضحك يحبه الله وضحك يمقته الله فأما الضحك الذي يحبه الله فالرجل يكشر) أي يكشف عن سنه ويبتسم (في وجه أخيه) في الإسلام حتى تبدو أسنانه بفعل ذلك (حداثة عهد به وشوقا إلى رؤيته وأما الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء والباطل) عطف تفسير (ليضحك أو يضحك) بمثناة تحتية فيهما تفتح في الأول وتضم في الثاني بضبط المصنف (يهوي) أي يسقط (بها في جهنم سبعين خريفا) أي سنة سميت باسم الجزء إذ الخريف أحد فصول السنة وفيه تجنى الثمار وهذا القسم من الضحك مذموم منهي عنه والقسم الأول مندوب وهو لغيرهما مباح ما لم يكثر منه وإلا كسره قال النووي: قال العلماء يكره إكثار الضحك وهو في أهل الرتب والعلم أقبح ومن آفات كثرته موت القلب أي قسوته وظلمته
(هناد عن الحسن مرسلا) هو البصري

5233 - (الضحك ينقض الصلاة) [1] إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم عند الشافعية (ولا ينقض الوضوء) وإن كان بقهقهة كما اقتضاه الإطلاق وعليه الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: إن قهقه انتقض
(قط) من حديث أبي شيبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان (عن جابر) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يضحك في الصلاة فذكره ثم تعقبه مخرجه البيهقي بقوله خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه فقال: الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وعن عطاء عن جابر قال: كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءا قال: والصحيح وقفه على جابر اه. هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد فسكوت المصنف عليه غير سديد قال الحافظ الذهبي في التنقيح: أبو شيبة واه ويزيد ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر عن النيسابوري: حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه ونقل ابن عدي وابن الجوزي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح وقال الذهبي: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك خبر وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع فيه الخليلي جزءا مفردا

[1] قال في الفتح: قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فالضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ
5234 - (الضرار) أي المضاررة (في الوصية من الكبائر) في الفردوس: الضرار إدخال الضرر على الشيء والنقص فيه ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضار الورثة ونقص حقهم [1] ويجوز أن يكون ضار نفسه بتجاوز الحد المندوب إليه ومخالفته قول الشارع
(ابن جرير) الإمام المجتهد (وابن أبي حاتم) عبد الرحمن الحافظ (في التفسير) -[260]- للقرآن (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الطبراني والديلمي

[1] أو قصد حرمان الورثة دون التقرب إلى الله أو أقر بدين لا أصل له واستدل به من قال بحرمة الوصية بما زاد على الثلث
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست