responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 231
فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الصاد]

-[231]- 5121 - (صيام المرء في سبيل الله) أي في الجهاد (يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاما) أي بعدا كثيرا جدا فالمراد بالسبعين التكثير لا التحديد كما هو قياس نظائره
(طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف وظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الستة وهو ذهول شنيع فقد خرجه البخاري والترمذي في الجهاد ومسلم والنسائي وابن ماجه في الصوم

5122 - (الصائم المتطوع أمير نفسه) وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك (إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة [1] : يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر وقال مالك: حيث لا عذر واحتجوا بحديث لعائشة فيه الأمر بالقضاء وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعا بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه
(حم ت ك عن أم هانئ) قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت فقلت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المؤلف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي ولا كذلك بل رواه النسائي أيضا وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير

[1] [ودليل الأحناف الذي يستدلون به ولم يذكر هنا هو قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يناهض بما هو دونه في الثبوت والدلالة كما تبين من اختلاف المجتهدين فيه. هذا لتبيان رجوع أبي حنيفة للنص خلافا للرأي وللمسلم تقليد أي من المجتهدين وإن استطاع الخروج من الخلاف من غير حرج فهو أفضل. دار الحديث]
5123 - (الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) أي له أن يفطر وأن ينوي الصوم قبل الزوال ويثاب عليه لأن الصوم لا يتجزأ وفيه أن صوم النفل لا يلزم بالشروع وهو مذهب الشافعي وأنه لا يشترط التبييت فيه
(هق) من حديث عون بن عمارة عن حميد (عن أنس) قال أعني البيهقي: وعون ضعيف وعن جعفر بن الزبير عن القاسم (عن أبي أمامة) قال الذهبي: وجعفر متروك رواه أيضا عن إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر قال الذهبي: وإبراهيم وسريع مجهولان
5124 - (الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار) أي من فرغ من الصوم ثم رجع إليه كمن هرب [1] من القتال ثم عاد إليه فيتأكد صوم ست من شوال ولهذا كان الشعبي يقول: الصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله
(هب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وفيه بقية بن الوليد قال الذهبي: صدوق لكنه يروي عن من دب ودرج فكثرت مناكيره وإسماعيل بن بشير قال العقيلي: متهم بالوضع ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي

[1] [أي هرب مناورة حيث أنه متى قرن " الفر " مع " الكر " فإنه يدل على المناورة وليس على الانخذال
ويفهم منه أيضا أنه كالذي يكر لحوقا بالذي فر من الأعداء حيث فيه مناسبة للصائم الذي قهر عدوه الشيطان بصيام رمضان فألجأه للفرار فكر بعده يضعفه بصيام آخر. دار الحديث]
5125 - (الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه) فأجر صومه منسحب على نومه وإن استغرق جميع النهار بالنوم
(فر عن أنس) وفيه محمد بن أحمد بن سهيل. قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: ممن يضع الحديث
5126 - (الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه) وإلا فليس بالحقيقة صائما لأن حقيقة الصوم التماسك عن كل ما من -[232]- شأن المرء أن يتصرف فيه فحقيقة الصوم هو الصوم عما ذكر لا صورته. ذكره الحرالي
(فر عن أبي هريرة) وفيه عبد الرحيم بن هارون قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: يكذب والحسن بن منصور قال ابن الجوزي في العلل: غير معروف الحال وقال ابن عدي: حديث منكر
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست