responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 158
4871 - (شر الحمير الأسود القصير) جمع حمار وهو يشمل الأنثى قال في النهاية: لفظ الحمار يقع على الذكر والأنثى أي هي كلهن عند العرب شر وهذا أشرهن لذمامته قالوا: الحمار إذا وقفته أدلى وإن تركته ولى كثير الروث قليل الغوث لا ترقأ به الدماء ولا تمهر به النساء
(عق) عن أحمد بن داود عن هشام بن عبد الملك عن بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب ومبشر بن عبيد الحمصي قال في الميزان: قال أحمد: يضع الحديث وقال: منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر والراوي عن مبشر بقية وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: مبشر يضع وتعقبه المؤلف بأن ابن ماجه روى لبشر

4872 - (شر) في رواية بئس (الطعام) أي من شر الطعام فإن من الطعام ما هو شر منه ونظيره شر الناس من أكل وحده (طعام الوليمة) أي وليمة العرس لأنها المعهودة فأسماه شرا على الغالب من أحوال الناس فيها فإنهم يدعون الأغنياء ويدعون الفقراء كما أشار إليه بقوله (يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها) قال البيضاوي: يحتمل أن قوله يمنع إلخ صفة للوليمة على تقدير زيادة اللام أو كونه للجنس حتى يعامل المعرف معاملة المنكر فالحاصل أن المراد تقييد اللفظ بما ذكر عقبه وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الدعاء إليها ولذلك رتب عليه العصيان كما قال (ومن لا يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) فهذا كما ترى نص صريح في وجوب الإجابة إليها ومن تأوله بترك الندب فقد أبعد وظاهر الخبر أن الإجابة إلى الوليمة المختصة بالأغنياء واجبة واقتضاه كلام شرح مسلم وصرح به الطيبي فقال: حاصله أن الإجابة واجبة فيجيب الدعوة ويأكل شر الطعام لكن الذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا خص الأغنياء وقد ينزل الوجوب على ما إذا خصهم لا لغناهم بل لجوار أو اجتماع حرفة والحاصل أن الكلام في مقامين بيان ما جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس مطلقا ومنه وليمة السرى وقيل تجب واختاره السبكي والإطلاق يؤيده
(م) في النكاح (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري مرفوعا بل رواه موقوفا بلفظ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله

4873 - (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان) صفة للوليمة (ويحبس عنه الجائع) قال القاضي: إنما سماه شرا لما عقبه به فإن الغالب فيها ذلك فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما عقبه به وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وأوجب إجابة الداعي وترتب العصيان على تركها؟ إلى هنا كلام القاضي ونزيد على ما تقرر أن الطيبي قد ارتضى في تقريره مسلكا آخر وهو أن أل في الوليمة للعهد الخارجي وكانت عادتهم تخصيص الأغنياء ويدعى إلخ استئناف بيان لكونها شر الطعام وعليه فلا حاجة إلى تقدير من
(طب) وكذا الديلمي (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعول لم أجد من ترجمه وعمران القطان وثقه -[159]- أحمد وضعفه النسائي وغيره

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست