-[140]- 4806 - (السراويل) جائز لبسه (لمن لا يجد الإزار) أي لمحرم فقده بأن تعذر عليه تحصيله حسا وشرعا (والخف لمن لا يجد النعل) هذا يدل لما ذهب إليه الشافعي من حل لبس السراويل للمحرم إذا فقد الإزار ولا يحتاج لفتق السراويل وقال مالك: يفتقه فإن لبسه بحاله لزمه فدية والخف كالسراويل فيما ذكر <تنبيه> قال الزمخشري: السراويل معربة هي اسم مفرد واقع في كلامهم على مثال الجمع الذي لا ينصرف كقناديل فيمنعونه الصرف ويقال سروالة قال: عليه من اللؤم سروالة وعن الأخفش: من العرب من يراها جمعا وأن كل جزء من أجزائها سروالة
(د عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته كلامه كالصريح في أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو ذهول فقد عزاه في الفردوس إلى مسلم
4807 - (السرعة في المشي تذهب بهاء المؤمن) أي مهابته وحسن سمته وهيئته كما سبق تقريره
(خط) وكذا الديلمي (عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه أبو معشر ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني
4808 - (السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله) لفظ رواية القضاعي فيما وقعت عليه طول العمر في عبادة الله وذلك لأن السعادة من الإسعاد والمساعدة ومن أعانه الله على العبادة وأقدره على القيام بها فقد أسعده وكلما طال عمره استلذ الطاعة واستكره المعصية وكلما كان العمر أطول كانت الفضائل أرسخ وأقوى وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت والدنيا مزرعة الآخرة فكلما كانت العبادة أكبر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ
(القضاعي) في مسند الشهاب (فر) وابن زنجويه (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السعادة فذكره. قال الزين العراقي: في إسناده ضعف. وقال شارح الشهاب: غريب جدا وخرجه الخطيب في تاريخه عن ابن عمر وفيه عدي بن إبراهيم البرزوي وقال: إنه لم يكن محمود في الرواية وفيه غفلة وتساهل
4809 - (السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه) أي السعيد مقدر سعادته وهو في بطن أمه والشقي مقدر شقاوته وهو في بطن أمه وتقدير الشقاوة له قبل أن يولد لا يخرجه عن قابلية السعادة وكذا تقدير السعادة له قبل أن يولد لا يدخله في حيز ضرورة السعادة وقد دل على ذلك الحديث الآني: كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه إلخ. وسره أن التقدير تابع للمقدور كما أن العلم تابع للمعلوم. ذكره ابن الكمال
(طص) وكذا البزار والديلمي كلهم (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: سنده صحيح وقال السخاوي: سبقه لذلك شيخه العراقي وقال في الدرر: سنده صحيح
4810 - (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه لما فيه من التعب ومعاناة الريح والشمس والبرد والخوف والخطر وأكل الخشن وقلة الماء والزاد وفراق الأحبة ولا يناقضه خبر سافروا تغنموا إذ لا يلزم من الغنم بالسفر أن لا يكون من العذاب لما فيه من المشقة وقيل: السفر سقر. وقيل فيه:
وإن اغتراب المرء من غير خلة. . . ولا همة يسمو بها لعجيب -[141]-
وحسب الفتى ذلا وإن أدرك العلا. . . ونال الثريا أن يقال غريب
(يمنع أحدكم طعامه) الجملة استئناف بياني لمقدر تقديره لم كان ذلك فقال يمنع أحدكم طعامه (وشرابه ونومه) بنصب الأربعة بنزع الخافض على المفعولية لأن منع يتعدى لمفعولين الأول أحدكم والثاني طعامه وشرابه عطف عليه ونومه إما على الأول أو الثاني والمراد منع كمالات المدكورات لا أصلها ومما تقرر علم أن المراد العذاب الدنيوي وأما ما قيل من أن المراد العذاب الأخروي بسبب الإثم الناشئ عن المشقة فيه فناشئ عن عدم تأمل قوله يمنع أحدكم إلخ فإن قلت لم عبر العذاب دون العقاب قلت لكون العذاب أعم إذ العذاب الألم كما تقرر وليس كل مؤلم يكون عقابا على ذنب (فإذا قضى أحدكم نهمته) بفتح فسكون رغبته أو مقصوده أو حاجته (من وجهه) أي مقصده وفي رواية إذا قضى أحدكم وطره من سفره وفي رواية فرغ من حاجته (فليعجل) بضم التحتية (الرجوع إلى أهله) محافظة على فضل الجمعة والجماعة وأداء للحقوق الواجبة لمن يمونه وعبر بالنهمة التي هي بلوغ الهمة إشعارا بأن الكلام في سفر لأرب دنيوي كتجارة دون الواجب كحج وغزو. <فائدة> لما جلس إمام الحرمين محل أبيه سئل لم كان السفر قطعة من العذاب فأجاب فورا لأن فيه فراق الأحباب
(مالك) في آخر الموطأ (حم ق هـ عن أبي هريرة)