4352 - (الذكر) الخفي (الذي لا تسمعه الحفظة) أي الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال (يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا) قيل: ولعل المراد به التدبر والتفكر في مصنوعات الله وآلائه وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته فإذا جمع الله الخلق وجاءت الحفظة بما كتبوا وحفظوا يقول الله تعالى انظروا هل بقي له من شيء فيقولون ربنا ما تركنا شيئا إلا أحصيناه وكتبناه فيقول الله فإن لك عندي خبئا لا يعلم به أحد غيري وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفي اه هكذا رواه بتمامه أبو يعلى والبيهقي والديلمي وغيرهم قال ابن عربي: وإذا أشعر الإنسان قلبه ذكر الله دائما في كل حال لا بد أن يستنير قلبه بنور الذكر فيرزقه ذلك النور الكشف فإنه بالنور يقع الكشف
(هب عن عائشة) وفيه إبراهيم بن المختار أورده الذهبي في الضعفاء وقال: تركه البخاري ولم يرضه وقال أبو حاتم: صالح اه وقال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف
4353 - (الذنب شؤم) حتى (على غير فاعله) أي حتى أنه يتجاوز شؤمه ويتعدى من فاعله إلى غيره قال القاضي: والذنب ما له تبعة دنيوية وأخروية مأخوذ من الذنب ثم بين وجه شؤمه على غيره بقوله (إن عيره) أي إن عير الغير به فاعله (ابتلي به) في نفسه لما سبق أنه لو عير أحد أحدا برضاع كلبة لرضعها (وإن اغتابه) أي ذكره به في غيبته وهو يكره ذلك (أثم) أي كتب عليه إثم الغيبة (وإن رضي به) أي بفعله (شاركه) في الإثم لأن الراضي بالمعصية كفاعلها ولا يعارضه ما مر من خبر إن الله ينفع العبد بالذنب وإن نفعه به من حيث الندم والذل والانكسار وأما شؤمه فأصلي
(فر عن أنس) بن مالك
4354 - (الذهب) أي بيع الذهب مضروبا أو غيره بالورق بتثليث الراء الفضة مضروبة أو لا (ربا) بالتنوين من غير همز (إلا ها وها) بالمد ويقصر صوت بمعنى خذ ومنه {هاؤم اقرؤوا كتابيه} وهي حرف خطاب والمستثنى منه مقدر يعني هذا البيع ربا في كل حال إلا حال حضورهما وتقابضهما فكنى عن التقابض بها وها أي خذ وهات لأنه لازمه وفيه اشتراط التقابض في الصوف بالمجلس وهو مذهب الشافعية والحنفية ومذهب مالك لا يجوز تراخي القبض فيه ولو في المجلس (والبر بالبر) بضم الموحدة فيها معروف قال الراغب: سمي به لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء فإن أصل البر التوسع في فعل الخير أي بيع أحدهما بالآخر ربا (إلا) بيعا مقولا فيه من جهة المتعاقدين (ها وها) أي يقول كل منهما للآخر خذ (والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير) بفتح أوله ويكسر (بالشعير ربا إلا ها وها) فأراد أن البر والشعير صنفان -[571]- وعليه الجمهور خلافا لأحمد وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا امتنع فيهما ففي ذهب بذهب أو ورق بورق <تنبيه> قال القونوي: اعلم أن مدار الربا على أصلين الأوصاف والأزمان أما الأوصاف فلا شك أن الأشياء الربوية التي شرط فيها رعاية المساواة في الوزن والكيل أجسام مركبة من جواهر تلحقها أعراض ولا ريب في علو مرتبة الجواهر على الأعراض لتبعيتها في الوجود للجواهر فهذه الأشياء الربوية من حيث ذاتها متماثلة ومن حيث صفاتها مختلفة فمتى لم نشرط التساوي بينهما في المبالغة كانت الزيادة الذاتية في مقابلة وصف عرضي كمن اشترى مدا من حنطة بيضاء أو كبيرة الحب بمدين ممن حنطة سمراء أو صغيرة الحب فيكون المد الثاني الزائد ثمنا للبياض وذلك ظلم لأنه ساوى في الشرف والحكم بين الجواهر والأعراض وليس بصحيح وقس عليه بقية الربويات كشعير وملح وتمر فإنه لا يرجح شيء منها على مثله إلا بنحو طعم أو لون وكلها أعراض والتسوية بين الذوات والأعراض لا تصح فهذا سر تحريم الربا وكذا في الذهب والفضة فإن الزيادة والترجيح لا يكون إلا بسبب الصناعة أو تغيير الشكل وذلك عرض وأما تحريم الربا من حيث الزمان فإن المقرض مئة دينار إلى سنة بمئة وعشرين جعل العشرين مقابل الزمان والزمن المعين ليس موجودا بعد ولا مملوكا للمقرض فيجوز له بيعه فإن الزمان لله ويحكم الله لا حكم لغيره عليه والاشتراط الآخر في حق من راعى أمر المساواة في الزمان كحصوله في كمية البيع لأنه لو لم يكن كذلك كانت المسامحة في النسيئة والتأخر مددية لتحكم ما من الممهل على الزمان فيكون من قبيل ما تقدم
(مالك) في المؤطأ (ق 4) في الربا (عن عمر) بن الخطاب وفيه بقية