responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 568
4344 - (ذو السلطان وذو العلم أحق بشرف المجلس) ممن سواهما من الرعايا والمراد العلم الشرعي وما كان آلة له والحديث بظاهره يتناول ما إذا كان السلطان جائرا والعالم فاسقا لا سيما إن خيف من تأخيره فتنة وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعظم أكابر كفار قريش ويكرمهم ويصدرهم في المجالس يتألفهم بذلك
(فر عن أبي هريرة) وفيه يعقوب بن حميد قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم وغير واحد وما ترك وفيه رجل مجهول ورواه عنه أيضا أبو نعيم ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحا فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى

4345 - (ذو الوجهين في الدنيا) قال النووي: وهو الذي يأتي كل طائفة بما تحب فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصنيعه خداع ليطلع على أحوال الطائفتين وقال ابن العربي: الوجه هنا بمعنى القصد (يأتي يوم القيامة) أي يجاء به إلى الموقف (وله وجهان من نار) جزاء له على إفساده وتشهيرا له في ذلك الموقف الأعظم بين كافة الخلائق فإن ذلك أصل من أصول النفاق يكون مع قوم وفي حال على صفة ومع آخرين بخلافهما والمؤمن ليس إلا على حالة واحدة في الحق لا يخاف في الله لومة لائم إلا إن كان ثمة ما يوجب مداراة لنحو اتقاء شر أو تأليف أو إصلاح بين الناس كإتيانه كلا بجميل يعتذر لكل عن الآخر فإنه حسن مرغوب فيه وبما تقرر عرف أنه لا تدافع بين هذا وبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيمن استأذن عليه بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له القول وقول علي: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم
(طس عن سعد) بن أبي وقاص رمز المصنف لحسنه وهو خطأ فقد جزم المنذري بضعفه وقال الهيثمي وغيره: فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب

4346 - (ذيل المرأة شبر) أي ينبغي أن تجره على الأرض شبرا زيادة في الستر المطلوب لها وهذا قاله أولا ثم استزدته فزادهن شبرا آخر فصار ذراعا وقال: لا تزدن عليه وقال الزين العراقي: فالأولى لهن الاقتصار على الشبر ولهن الزيادة إلى ذراع فقط وهذا كما أنه مدح الإزار في حق الرجل إلى نصف الساق ثم نفى الحرج فيما بعد ذلك إلى الكعبين فينبغي أن تكون المرأة كذلك ليس لها الاقتصار على ما رخص فيه أولا ولها أن تستكمل الرخصة في الذراع اه
(هق عن أم سلمة) قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال: شبرا قالت: إذن ينكشف عنها قال: فذراع لا تزيد عليه (د عن ابن عمر) بن الخطاب قال: رخص [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا رمز المصنف لصحته

[1] (حيث قال ابن عمر " رخص رسول الله " وحيث أن الأصل كان النهي عن جر الذيل فيتضح أن هذا الحديث أتى لتبيين الرخصة في تطويل الذيل وليس لتبيين المقدار الواجب منه - أي الطول الذي يحرم التقصير عنه فليتنبه. دار الحديث]
4347 - (ذيلك) بالكسر خطاب لمؤنث والخطاب مع فاطمة أو أم سلمة (ذراع) أي بذراع اليد وهو شبران فلا يزاد على ذلك لحصول المقصود من زيادة الستر به قال الزين العراقي: وهل أول الذراع من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين أو من الحد المندوب وهو نصف الساق أو من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر الثالث
(هـ عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره وقد رمز المصنف لحسنه
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست