responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 559
4312 - (ذاكر الله) شهر (رمضان مغفور له) من الله وسكت عن الفاعل للعلم به (وسائل الله فيه) شيئا من الخير في الدين أو الدنيا (لا يخيب) بفتح أوله أو ضمه وإنما قال ذاكر الله في رمضان ولم يقل ذاكر الله وهو صائم ليبين شمول الحكم لليل
(طس هب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف وقال الذهبي في الضعفاء: منكر الحديث وأقول: فيه أيضا عبد الله بن علي بن جدعان قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين وقال الذهبي في الضعفاء: قال أحمد ويحيى: ليس بشيء وأبو زرعة: غير قوي

4313 - (ذاكر الله خاليا) أي في محل خال لا يطلع عليه فيه إلا الله والحفظة (كمبارزة إلى الكفار من بين الصفوف خاليا) أي ليس معه أحد فذكر الله في الخلوات يعدل في الثواب جوده بنفسه في القتال في الفلوات وهذا التنويه عظيم بفضل الذكر ومن ثمة كانت جميع العبادات تزول يوم القيامة إلا الذكر قال الإمام الرازي: جميع التكاليف الظاهرة من صلاة أو غيرها تزول في عالم القيامة إلا الذكر والتوحيد لدلالة القرآن على مواظبتهم على الحمد والمواظبة عليه مواظبة عليهما قال الغزالي: قال بعض المكاشفين: ظهر لي الملك فسألني أن أملي عليه شيئا من ذكري الخفي عن مشاهدتي من التوحيد وقال: ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله فقلت: ألستما تكتبان الفرائض قالا: بلى قلت: فيكفيكما ذلك قال الغزالي: وذا إشارة إلى أن الكاتبين لا يطلعان على أسرار القلب إنما يطلعان على الأعمال الظاهرة
(الشيرازي في) كتاب (الألقاب عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الديلمي لكن بيض له ولده

4314 - (ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه) أي تزكيته في وجهه بمنزلة الذبح له إذا جعل ذلك المادح وسيلة إلى طلب شيء منه فإنه تلجئه شدة الحياء إلى الإجابة كرها فيتألم لذلك تألما يكاد أن يضاهي تألم المذبوح
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب فضل (الصمت) أي السكوت (عن إبراهيم) بن يزيد (التيمي) هو إما بفتح المثناة الفوقية وفتح المثناة التحتية نسبة إلى تيم بالتحريك بطن من غافق أو بفتح الفوقية وسكون التحتية نسبة إلى قبيلة تيمة بالسكون وهو الزاهد العابد (مرسلا) أرسل عن عائشة وغيرها

4315 - (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله) عند الذبح (أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله) احتج به من ذهب إلى عدم وجوب التسمية على الذبيحة وهم الجمهور فقالوا: هي سنة لا واجبة والمذبوح حلال سواء تركها سهوا أو عمدا وفرق أحمد بين العامد والناسي ومال إليه الغزالي في الإحياء حيث قال: في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فمنه التورع عن أكل متروك التسمية فإن الآية أي وهي {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} ظاهرة في الإيجاب والأخبار متواترة بالأمر بها لكن لما صح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم يحتمل كونه عاما موجبا لصرف الأية والأخبار عن -[560]- ظاهر الأمر ويحتمل تخصيصه بالناسي والثاني أولى إلى هنا كلامه. وهذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به
(د في مراسيله عن الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام وآخره مثناة السدوسي مولى سويد بن منجون (مرسلا) قال عبد الحق: هو مع إرساله ضعيف قال ابن القطان: وعليه إن الصلت لا يعرف حاله قال ابن حجر في التخريج: رواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا وفي سنده ضعف وأعله ابن الجوزي بمغفل بن عبد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عساكر وقال في الفتح: الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست