responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 508
4143 - (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب) بجرهما بدل من الشجرتين وبرفعهما خبر مبتدأ محذوف وأراد بالخمر هنا ما يخامر العقل ويزيله لأن الخمر اللغوي وهي التي من العنب لا يكون من النخلة والغرض من الحديث بيان حكم الخمر يعني تحريم الخمر من هاتين لا بيان حقيقتها اللغوية لأنه غير مبعوث لبيانها فتخصيص الجنسين لا يدل على نفي ما عداهما قال الطيبي: وقوله من هاتين بيان لحصولها منهما غالبا وليس للحصر لخلو التركيب عن أدائه وقال ابن العربي: هذا بيان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين وكان عند غيرهم من كل مطعوم فعند قوم من بر وعند آخرين من ذرة وعند آخرين من أرز وغير ذلك فخاطب أولئك بقوله إن من الزبيب خمرا وإن من البر لخمرا وإن من الشعير لخمرا إلخ وقال القرطبي: هذا الحديث حجة للجمهور على تسمية ما يعصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر ولا حجة فيه لأبي حنيفة حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين لأن جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر وإنما خص هنا الشجرتين بالذكر لأن أكثر الخمر منهما أو أعلى الخمر عند أهلها وهذا نحو قولهم المال الإبل أي معظمها وأعمها
(حم م 4) في الأشربة (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري ورواه مسلم أيضا بلفظ الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخل وفي رواية له الكرم والنخل

4144 - (الخمر أم الخبائث) أي تجتمع فيها وترجع كلها إليها لأنها تغطي العقل فتعمى بصيرته عن مقابح المعاصي فيرتكبها فتجتمع عليه المآثم فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما قيل لأنها تبقى في عظامه وعروقه نحو الأربعين (فإن مات وهي في بطنه مات ميتة) بكسر الميم اسم للنوع (جاهلية) صفة ميتة يعني صار منابذا لأمر الشرع وإذا مات على هذه الحالة مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية
(طس عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لصحته وفيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيه ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمرو وفيه الحكم بن عبد الرحمن بن أنعم ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: صالح

4145 - (الخلافة في قريش) يعني أن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده إنما يكون منهم فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم وسمي خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود قال الحرالي: والملك التلبس بشرف الدنيا واستئثاره بخيرها (والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة) قال الزمخشري: يعني الأذان وجعله في الحبشة تفضيلا لبلال ورفقا منه وجعل الحكم في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم كمعاذ وأبي زيد وغيرهم (والجهاد والهجرة) أي التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام (في المسلمين) أي كلهم (والمجاهدين بعد) قال في الفردوس: -[509]- الدعوة الأذان والحكم الفقه والقضاء لأن أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار
(حم طب عن عتبة) بضم العين المهملة ومثناة فوقية ساكنة (ابن عبد) السلمي أبي الوليد صحابي شهد أول مشاهده قريظة رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست