responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 503
-[503]- 4127 - (الخبز من الدرمك) بفتح الدال المهملة والميم بضبط المصنف وهو الدقيق الصافي الذي يضرب لونه إلى الصفرة مع لين ونعومة وأصل هذا أن ابن الصياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فقالوا: خبره فقال: الخبز من الدرمك
(ت عن جابر) ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير مجالد وقد وثقه غير واحد

4128 - (الخبر الصالح يجيء به الرجل الصالح والخبر السوء يجيء به الرجل السوء) ومصداقه في كلام الله تعالى قال في الإنجيل كل شجرة تعرف من ثمرها ليس يجمع بين الشوك تين ولا يقطع من الشوك عنب الرجل الصالح من الذخائر التي في قلبه يخرج الصالحات والشرير من ذخائره الشريرة يخرج الشر لأن من فضل ما في القلب ينطق الفم وكل شجرة لا تثمر ثمرة جيدة تقطع وتلقى في النار فمن ثمارهم تعرفونهم
(ابن منيع) في المعجم وكذا الديلمي (عن أنس) وفي الباب أبو هريرة وغيره

4129 - (الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا: هو سنة مطلقا وقال أحمد: واجب على الذكر سنة للأنثى وأوجبه الشافعي في الذكور والإناث وأول الخبر بأن المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب ووقت وجوبه بعد البلوغ قال الإمام الرازي: إن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها توسيطا بين الإفراط والتفريط <فائدة> قال السهيلي: أول امرأة خفضت من النساء وثقبت آذانها وجرت ذيلها هاجر وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب آذنيها وخفاضها فصارت سنة في النساء كذا في الروض عن نوادر أبي زيد
(حم) من حديث الحجاج بن أرطاة (عن والد أبي المليح) قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به (طب عن شداد بن أوس وابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال البيهقي: ضعيف منقطع وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: في سنده ضعيف وقال ابن حجر: فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي

4130 - (الخراج بالضمان) أي الغلة بإزاء الضمان أي مستحقة بسببه فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه شيء فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب فالغنم لمن عليه الغرم ولا فرق عند الشافعية بين الزائد من نفس المبيع كالنتاج والثمر وغيرها كالغلة وقال الحنفية: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل وإلا فإن كانت من عين المبيع كولد وثمر منعت الرد وإلا سلمت للمشتري وقال مالك: يرد الأولاد دون الغلة مطلقا قال الرافعي: وأصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه فيسمى الحاصل منه خراجا وقال القاضي: الخراج اسم ما يخرج من أرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع الأراضي وغلة العبيد والحيوانات قال في المنضد: ويجوز كون المعنى ضمان الخراج بضمان الأصل أي أن الخراج مستحق بضمان الأصل -[504]- وهذا من فصيح الكلام ووجيز البلاغة وظريف البراعة وقال في المطامح: ادعى بعض الحنفية أن هذا الخبر ناسخ لخبر المصراة وهو باطل إذ لا حاجة للنسخ إذ هو عام وخبر المصراة خاص والخاص يقضي على العام
(حم عد ك عن عائشة) قال الترمذي: حسن صحيح غريب اه وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على البخاري فكأنه أعجبه اه وقد حقق الصدر المناوي تبعا للدارقطني وغيره أن هذا الطريق جيدة وأنها غير التي قال البخاري في حديثها إنه منكر وتلك قصة مطولة وهذا حديث مختصر

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست