responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 451
3939 - (خللوا) ندبا والصارف عن الوجوب أخبار أخر (بين أصابعكم) أي أصابع يديكم ورجليكم إذا تطهرتم (لا) يعني لئلا (يخللها الله يوم القيامة بالنار) يعني حافظوا على التخليل واحذروا تفريطكم فيه فإن من أهمله يخلله الله يوم القيامة بنار جهنم قال الكمال: مؤدى التركيب أي تركيب هذا الخبر أن التخليل يراد لعدم التخلل وهو لا يستلزم أن عدم التخليل يستلزم تخلل النار إلا لو كان علته مساوية وهو منتف وإلا كان التخليل واجبا بعد اعتقادهم حجية الحديث لكن المعدود في السنن التخليل بعد العلم بوصول الماء إلى ما بينهما وهو غير واجب وحينئذ فليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الترك فلا حاجة إلى ضمه في السؤال القائل خللوا يفيد الوجوب فكيف وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الجواب بأنه مصروف عنه بحديث الأعرابي وحديث حكاية وضوئه عليه السلام إذ ليس فيهما التخليل والوعيد مصروف إلى ما لو لم يصل الماء بين الأصابع
(قط عن أبي هريرة) قال الحافظ ابن حجر: إسناده واه جدا وتبعه السخاوي وقال ابن الهمام: حديث ضعيف بيحيى بن ميمون التمار

3940 - (خللوا بين أصابعكم) أي أصابع أيديكم وأرجلكم (لا يخلل الله بينهما بالنار ويل للأعقاب من النار) أي شدة هلكة لأعقاب أرجلكم من عذاب نار جهنم
(قط عن عائشة) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقيبه ويقول خللوا أصابعكم لا يخلل الله بينهما بالنار ويل للأعقاب من النار هذا لفظ الدارقطني من رواية عمر بن قيس ثم قال أعني الدارقطني: ضعيف لضعف قيس ويحيى بن ميمون وقال ابن حجر: سنده ضعيف جدا اه ورواه الطبراني والديلمي من حديث ابن مسعود ثم قال الديلمي: وفي الباب أبو هريرة اه فكان ينبغي للمصنف استيعاب مخرجيه إشارة لاكتسابه بعض القوة

3941 - (خللوا لحاكم) في الوضوء والغسل بالكيفية المعروفة (وقصوا أظفاركم) من اليدين والرجلين إذا طالت (فإن الشيطان) إبليس ويحتمل أن أل فيه للجنس (يجري ما بين اللحم والظفر) فإنه يحب الأنتان والأقذار وما يجتمع تحت الظفر من الوسخ يحبه فيسكن إليه ومن فوائد التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشر ومباشرة البشرة والشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به والأمر للندب نعم إن توقف إيصال الماء على التخليل وإزالة الظفر وجب
(خط في) كتاب (الجامع وابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله

3942 - (خليلي من هذه الأمة أويس) بن عامر أو عمرو (القرني) بفتح القاف والراء نسبة لقبيلة من مراد من اليمن ووهم الجوهري في قوله قرن الميقات وهو راهب هذه الأمة لم يره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما دل على فضله قتل مع علي بصفين وقيل مات على أبي قبيس وقيل بدمشق وذكروا في موته قصصا تشبه المعجزات وفي الميزان عن مالك أنه أنكره. وقال ابن حبان: كان بعض أصحابنا ينكرونه
(ابن سعد) في الطبقات (عن رجل) من التابعين (مرسلا) غير مسند

3943 - (خمروا) غطوا وكل ما سترك من شيء فهو خمر (الآنية) جمع قلة كأدمة جمع أديم ذكره الزمخشري (وأكئوا) -[452]- بكسر الكاف: شدوا (الأسقية) أي أفواهها بنحو خيط (وأجيفوا) بحيم وفاء أغلقوا (الأبواب) أي أبواب دوركم (واكفتوا) بهمزة وصل بكسر الفاء (صبيانكم) أي ضموهم إليكم والمراد أولادكم ذكورا وإناثا (عند المساء) أي الغروب وما بين العشاءين فامنعوهم من الحركة وأدخلوهم البيوت (فإن للجن) بعد الغروب (انتشارا وخطفة) بالتحريك جمع خاطف وهو أن يأخذ الشيء بسرعة والخطفة الأخذ بسرعة (وأطفئوا) بهمزة قطع وسكون المهملة وكسر الفاء بعدها همزة مضمومة (المصابيح عند الرقاد) أي عند إرادة النوم (فإن الفويسقة) بالتصغير الفأرة (ربما اجترت الفتيلة) من المصباح بجيم ساكنة وفوقية وراء مشددة مفتوحتين (فأحرقت أهل البيت) وهم لا يشعرون وهذا يفيد أنه لو أمن جرها كما لو كان في قنديل لا يطلب إطفاءه عند النوم وقد سبق ما فيه والأوامر في هذا الباب وأمثاله إرشادية وتنقلب ندبية بفعلها بقصد الامتثال
(خ عن جابر) كلام المصنف كالصريح في أن ذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وهو غفلة فقط عزاه الديلمي وغيره لهما معا

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست