responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 436
3897 - (خذوا) في وضوئكم (للرأس ماء جديدا) يعني لمسحه كذا في الفردوس فمسحه ببل غسل اليدين لا يكفي لاستعماله
(طب) وكذا الديلمي (عن جارية) بفتح الجيم وكسر الراء وفتح المثناة التحتية (بن ظفر) بفتح المعجمة والفاء الحنفي اليمامي أبو عران نزيل الكوفة قال الهيثمي: فيه دهشم بن قفران ضعفه جمع وذكره ابن حبان في الثقات

3898 - (خذوا من) شعر (عرض لحاكم) ما طال منه (وأعفوا طولها) أي اتركوه فلا تأخذوا منه شيئا ندبا فيهما وهذا مر وسيأتي موضحا
(أبو عبد الله) محمد (بن مخلد) بفتح الميم واللام ابن حفص العطار (الدوري) بضم الدال المهملة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى محلة ببغداد سمع الدورقي والزبير بن بكار وعنه الدارقطني والآجري والجعاني ثقة ثبت (في جرئه) الحديثي (عن عائشة) ورواه الديلمي في الفردوس عنها وبيض لسنده

3899 - (خذي) أيتها المرأة التي سألت عن الاغتسال من الحيض واسمها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد بن السكن (فرصة) بكسر الفاء قطعة من نحو قطن مطببة (من مسك) بكسر الميم الطيب المعروف وروي بالفتح كما يأتي وهو من فرصت الشيء إذا قطعته وفيه حذف مبين عند مسلم حيث قال: تأخذ من إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة قال المصنف: وبه سقط سؤال كيف يكون أخذ الفرصة بيانا للاغتسال (فتطهري) أي تنظفي بأن تتبعي (بها) أثر دم نحو الحيض بأن تجعليه في نحو صوفة وتدخليه فرجك وكذا ما أصابه الدم من بدنها على ما عليه المحاملي أخذا من عموم الخبر والجمهور اقتصروا على الفرج وما تقرر من أن المراد هنا المسك بالكسر المعروف هذا هو المشهور المعروف ووراءه أقوال منه أن المراد المسك بالفتح وهو الجلد قال عياض: وهو رواية الأكثر ومنها ما في الفائق أن المراد قطعة ممسكة وهو الخلقة التي أمسكت كثيرا كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد للارتفاق به لكن يؤيد هذا ما في رواية مسلم خذي فرصة ممسكة
(ق ن) في الطهارة (عن عائشة) ورواه الطيالسي وأبو يعلى والحلواني وغيرهم

3900 - (خذي) يا هند التي قالت إن زوجها أبا سفيان والد معاوية شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو -[437]- لا يعلم (من ماله) أي لا حرج عليك أن تأخذي منه كما في رواية فالأمر كما قال القرطبي للإباحة (بالمعروف) أي من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل قال القرطبي: وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا مقيدة فكأنه إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي (ما يكفيك) أي قدر كفايتك عرفا (ويكفي بنيك) منه كذلك لأنك الكافلة لأمورهم وأحالها على الصرف فيما ليس فيه تحديد شرعي والباء في بالمعروف يجوز تعلقها بخذي ويكفيك وهذا إفتاء لا حكم لعدم استيفاء شروطه قال العلائي: وإذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول حمل على أغلب تصرفاته وهو الإفتاء ما لم يقم دليل على خلافه وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء لا الأمهات وأن القول للزوجة في النفقة وأن نفقتها مقدرة بالكفاية والشافعي على خلافه وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم وأن لها ولاية نفقة ولدها ولو في حياة الأب قال الرافعي: وهو وجه والظاهر خلافه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه وأن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول قد ظلمني أبي أو زوجي فكيف طريقي في الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجته لهذا الخبر فإنها ذكرت الظلم والشح لها ولولدها وعينت أبا سفيان لكن عدم التعيين أولى وليس بواجب ذكره الغزالي وأن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا وإن قل فإنه قال بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئا إلا القدر الذي يجب لها ولولدها
(ق د ن هـ عن عائشة) وله عندهما ألفاظ

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست