3747 - (حق الله على كل مسلم) محتلم حضر الجمعة (أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما) هكذا أبهمه في هذا الطريق وعينه جابر في حديث النسائي فقال وهو يوم الجمعة وصححه ابن خزيمة (يغسل فيه) أي في اليوم (رأسه) ويغسل (جسده) ذكر الرأس وإن كان الجسد يشمله للاهتمام به لأنهم يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون وقال البغوي: أراد به وجوب الإختيار لا وجوب الحتم كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب ولا يريد به اللزوم واختلف في غسل الجمعة فذهب أبو هريرة والحسن البصري ومالك إلى وجوبه أخذا بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى ندبه لخبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
(ق) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الذهبي في المهذب: إنما رواه البخاري تعليقا وسنده صحيح
3748 - (حق على كل مسلم السواك) بما يزيل القلح (وغسل يوم الجمعة) ويدخل وقته بطلوع الفجر (وأن يمس من طيب أهله) أي حلائله (إن كان) متيسرا لأن الملائكة تحبه والشيطان ينفر منه وأحب شيء إليه الريح المنتن والكريه فالأرواح الطيبة تحب الريح الطيب والخبيثة الخبيث وكل روح تميل إلى ما يناسبها
(البزار) في مسنده (عن ثوبان) قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة ضعفه البخاري والنسائي وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به
3749 - (حق على كل من قام من مجلس أن يسلم عليهم) أي على أهل ذلك المجلس عند مفارقتهم (وحق على من أتى مجلسا أن يسلم) أي عليهم عند قدومه وتمامه عند مخرجيه فقام رجل ورسول الله يتكلم فلم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي اه قال الحليمي: وإنما كان رد السلام فرضا وابتداؤه سنة لأن أصل التسليم أمان ودعاء بالسلامة وأنه لا يريد شرا وكل اثنين أحدهما أمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه فلا يجوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه فيكون قد أخافه وأوهمه الشر
(طب هب عن معاذ بن أنس) الجهني قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وريان بن فائد وقد ضعفا انتهى وأقول تعصيبه الجناية برأسهما وحدهما غير حسن مع وجود من هو أوهى منهما
3750 - (حق على الله عون من نكح التماس) أي طلب (العفاف عما حرم الله) عليه من الزنا أو مقدماته فمن كان قصده -[396]- ذلك أعانه الله على تحصيل حليلة تعفه ويسر له صداقها ومؤونتها من حيث لا يحتسب والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها
(عد عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا ابن منيع والديلمي