responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 374
3679 - (حجة) واحدة (خير من أربعين غزوة) أي لمن لم يحج وقد وجب عليه الحج (وغزوة) واحدة (خير من أربعين حجة) لمن حج حجة الإسلام وتعين عليه الجهاد وهذا ظاهر
(البزار) في مسنده من حديث عنبسة بن عشرة (عن ابن عباس) قال الهيثمي: رجاله ثقات وعنبسة وثقه ابن حبان وجهله الذهبي

3680 - (حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة) لمن لم يحج حجة الإسلام (وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة) أي إن تعين فرض الجهاد عليه (ولموقف ساعة) أي لحظة لطيفة (في سبيل الله أفضل من خمسين حجة) تطوعا لمن كان الجهاد في حقه فرضا عينيا والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال (1)
(حل عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا الطبراني والديلمي باللفظ المزبور

(1) وظاهر هذه الأحاديث أن الجهاد في حق من حج حجة الإسلام أفضل مطلقا أي سواء تعين عليه أو لم يتعين
3681 - (حج) يا أبا رزين (عن أبيك) عقيل الذي كبر (واعتمر) عنه [1] أما الصحيح فلا يحج عنه لا في فرض ولا نفل كما قال الشافعي وجوزه أبو حنيفة وأحمد في النفل ثم هذا الحديث مخصوص بمن حج عن نفسه كما يفيده الخبر الآتي وحمله الحنفية على عمومه فأجازوا حج من لم يحج نيابة عن غيره وفيه تأكيد أمر الحج حتى المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن من يستنيب وفيه وجوب العمرة وأما خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي واجبة فقال: لا وأن تعتمر خير لك فضعيف قال في المجموع: وقول الترمذي حسن صحيح غير مقبول فإن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس اتفاقا
(ت ن هـ) في الحج (ك عن أبي رزين) بفتح الراء وكسر الزاي لقيط بن عامر العقيلي قال التتائي: حسن صحيح وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود ولا أصح منه

[1] وسببه كما في ابن ماجه عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج فذكره
3682 - (حج) أولا (عن نفسك) [1] يا أبا طيش [2] بن نبيشة الذي لم يحج عن نفسه وقد قال لبيك عن شبرمة (ثم حج عن -[375]- شبرمة) بشين معجمة مضمومة فموحدة ساكنة فراء مضمومة ومن قال شبرمنت فقد صحف وحرف وفيه أنه لا يصح ممن عليه حج واجب الحج عن غيره وكذا العمرة فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه وعليه الشافعي وصححه أبو حنيفة ومالك والحديث حجة عليهما والجمهور على كراهة إجازة الإنسان نفسه للحج لكن حمل على منع قصد الدنيا أما بقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب فلا
(د) في الحج (عن ابن عباس) ظاهر اقتصاره على أبي داود أنه تفرد به عن الستة والأمر بخلافه فقد رواه ابن ماجه بالخبر أيضا وقال البيهقي: صحيح ليس في الباب أصح منه وقال ابن حجر: رواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد مرسل

[1] وسببه كما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة قال: أخ أو قريب لي قال: حججت عن نفسك قال: لا قال: حج عن نفسك فذكره
[2] قوله يا أبا طيش بن نبيشة هذا سبق قلم صوابه يا نبيشة قال العلقمي: قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نبيشة
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست