3610 - (الجالب) أي الذي يجلب المتاع يبيع ويشتري (مرزوق) أي يحصل له الربح من غير إثم (والمحتكر) أي المحتبس للطعام الذي تعم الحاجة إليه للغلاء (ملعون) أي مطرود عن الرحمة ما دام مصرا على ذلك الفعل الحرام
(هـ) في البيوع من حديث إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن المسيب (عن عمر) بن الخطاب قال الذهبي: علي عن علي ضعفاء اه وقال المناوي: فيه علي بن سالم مجهول وقال البخاري: لا يتابع على حديثه اه وقال ابن حجر: سنده ضعيف وفي الميزان علي بن سالم بصري قال البخاري: لا يتابع على حديثه ثم أورد له هذا الخبر قال أعني في الميزان وماله غيره
3611 - (الجالب إلى سوقنا) أيها المؤمنون (كالمجاهد في سبيل الله) في حصول مطلق الأجر (والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) القرآن في مطلق حصول الوزر وإن اختلفت المقادير وتفاوت الثواب والعقاب
(الزبير بن بكار في أخبار المدينة) النبوية (ك) في البيع (عن اليسع بن المغيرة) المخزومي المكي التابعي قال في التقريب: كأصله لين الحديث (مرسلا) قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل في السوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: تبيع في سوقنا بأرخص قال: نعم قال: صبرا واحتسابا قال: نعم قال: أبشر فذكره وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي: خبر منكر وإسناده مظلم
3612 - (الجاهر بالقرآن) [1] أي بقراءته (كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة) شبه القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسرا ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه فإن لم يخفه فالجهر لمن لم يؤذ غيره أفضل
(د ت ن) في الصلاة وحسنه الترمذي (عن عقبة بن عامر) الجهني (ك عن معاذ) بن جبل وفيه من الطريق الأول إسماعيل بن عياش ضعفه قوم ووثقه آخرون [1] قال الشيخ يحيى النووي: جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف فإن لم يخف فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما
3613 - (الجبروت في القلب) ومن ثم قالوا الظلم كمين في النفس القوة تظهره والعجز يخفيه قال الديلمي: وأصل الجبروت القهر والسطوة والامتناع والتعظيم اه
(ابن لال) والديلمي (عن جابر) بن عبد الله بسند ضعيف لكن شاهد خبر أحمد وابن منيع والحارث عن علي مرفوعا: إن الرجل ليكتب جبارا وما يملك غير أهله ببيته
3614 - (الجدال في القرآن كفر) أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شك أما التنازع في الأحكام فجائز إجماعا إنما المحذور جدال لا يرجع إلى علم ولا يقضى فيه بضرس قاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولا تأول على النصفة بل يخبط -[355]- خبط عشواء غير فارق بين حق وباطل
(ك) من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه (عن أبي هريرة) ثم قال: الشيخان لم يحتجا بعمر اه. وعمر هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه ابن معين وقال النسائي: ليس بقوي