responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 164
3021 - (أيحسب) الهمزة للإنكار (أحدكم) فيه حذف تقديره أيظن أحدكم (إذا كان يبلغه الحديث عني) حال كونه (متكئا على أريكته [1] أي سريره أو فراشه أو منصته وكل ما يتكؤ عليه فهو أريكة قال القاضي: الأريكة الحجلة وهي سرير يزين بالحلل والأثواب للعروس جمعها أرائك وقال الراغب: سميت به إما لكونها متخذة من الأراك أو لكونها مكانا للإقامة وأصل الأراك الإقامة على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات قال البغوي: أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم وقال المظهر: أراد بالوصف التكبر والسلطنة (أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن [2]) هذا من تتمة مقولة ذلك الإنسان أي قد يظن بقوله بيننا وبينكم كتاب الله أن الله لم يحرم إلا ما في القرآن وما ذكر من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقع للمصنف عازبا لأبي داود وقد سقطت منه لفظة وأصله أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا هكذا هو ثابت في رواية أبي داود فسقط من قلم المؤلف لفظ يظن قال بعض شراح أبي داود وقوله يظن بدل من يحسب بدل الفعل من الفعل كقول الشاعر:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا. . . تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
فقوله تلمم بدل من تأتنا لأن الإلمام نوع من الإتيان (ألا) يعني تنبهوا لما ألقيه عليكم (وإني والله قد أمرت) بفتح الهمزة والميم (ووعظت) ومتعلق الأمر والوعظ محذوف أي أمرت ووعظت بأشياء (ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن) بكسر الميم وسكون المثلثة وتفنح أي قدره (أو أكثر) وهي في الحقيقة مستمدة مني فإنها بيان له {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس} قال المظهر: أو في قوله أو أكثر ليست للشك لترقبه الزيادة طورا بعد طور ومكاشفة لحظة فلحظة فكوشف له أن ما أوتي من الأحكام غير القرآن مثله ثم كوشف بالزيادة متصلا به قال الطيبي: مثلها في قوله تعالى {مئة ألف أو يزيدون} (وإن الله تعالى لم يحل لكم) بضم الياء وكسر الحاء (أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب) أي أهل الذمة (إلا بإذن) منهم لكم صريحا وفي معنى بيوتهم متعبداتهم من نحو كنيسة وبيعة (ولا ضرب نسائهم) أي ولا يحل لكم ضرب أحد نسائهم لأخذ الطعام أو غيره قهرا أو لتجامعوهن فلا تظنوا أن نساء أهل الذمة حل لكم كنساء الحربيين (ولا أكل ثمارهم) أي ونحوها من كل مأكول (إذا أعطوكم الذي عليهم) من جزية وغيرها والحديث كناية عن عدم التعرض لهم بالإيذاء في أهل أو مسكن أو مال إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية وإنما -[165]- وضع قوله الذي عليهم موضع الجزية إيذانا بفخامة العلة وفيه وجوب طاعة الرسول وقد نطق به التنزيل قال الطيبي: وكلمة التنبيه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية معطية معنى تحقق ما بعدها ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا مصدرا بما يصدر به جواب القسم وشقيقتها أما وتكررها يؤذن بتوبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء عنها بالكتاب هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ قيل وما أوتيه غير القرآن على أنواع: أحدها الأحاديث القدسية التي أسندها إلى رب العزة. الثاني ما ألهم. الثالث ما رآه في النوم. الرابع ما نفث جبريل عليه السلام في روعه أي في قلبه في غير ما موضع
(د) في الخراج (عن العرياض) بكسر العين المهملة وفتح التحتية ابن سارية السلمي بضم المهملة قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان صاحبها ماردا متكبرا فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ابن عوف أن يركب فرسا وينادي إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وإن اجتمعوا للصلاة فاجتمعوا فصلى بهم فذكره قال المناوي رحمه الله: فيه أشعث بن شعبة المصيصي فيه مقال

[1] في النهاية: الأريكة السرير في الحجلة من دون ستر ولا يسمى منفردا أريكة وقيل هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة اه. قال ابن رسلان: ويترجح هذا هنا فإنهم كانوا في غزوة خيبر ولم تكن الحجلة موجودة عليه وهي بفتح الحاء والجيم بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار
[2] ليس بظاهر بل المقول محذوف أي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله إن الله لم يحرم إلخ
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست