1566 - (التمسوا الخير) اطلبوه (عند حسان الوجوه) حال طلب الحاجة فرب حسن الوجه ذميمة عند الطلب وعكسه قال ابن رواحة أو حسان:
قد سمعنا نبينا قال قولا. . . هو لمن يطلب الحوائج راحه
اغدوا واطلبوا الحوائج ممن. . . زين الله وجهه بالصباحه
(طب عن أبي حفصة) بمعجمة ثم مهملة الكندي وهو جد يزيد بن خصيفة قال الهيثمي رواه الطبراني من طريق يحيى بن زيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه وكلاهما ضعيف
1567 - (التمسوا الرزق بالنكاح) أي التزوج فإنه جالب للبركة جار للرزق موسع إذا صلحت النية. قال الزمخشري: والرزق الحظ والنصيب مطعوما أو مالا أو علما أو ولدا أو غيرها. قال في الإتحاف: هذا الخبر وخبر تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال يدل على ندب التزويج للفقير ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ندبه قدرته على المؤنة والأوجه أن الناس أقسام قسم واجد وقسم غير واجد وهو واثق لله وقسم غير واثق وليس له ثقة فيستحب للواثق دون غيره
(فر) من حديث مسلم بن خالد عن سعيد بن أبي صالح (عن ابن عباس) ومسلم بن خالد. قال الذهبي في الضعفاء قال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث قال السخاوي وشيخه ضعيف لكن له شواهد عن ابن عباس
1568 - (التمسوا الساعة التي ترجى من يوم الجمعة) أي التي ترجى إجابة الدعاء فيها (بعد العصر إلى غيبوبة الشمس) أي سقوط جميع القرص وقد اختلف فيها على أقوال أحدها أنها كانت ثم رفعت. الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة في السنة. الثالثة أنها مخفية في جميع اليوم كليلة القدر في العشر. الرابع أنها تنتقل في يومها ولا تلزم ساعة معينة ورجحه الغزالي والطبري. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. السادس من الفجر إلى الشمس. السابع مثله وزاد من العصر إلى المغرب. الثامن مثله وزاد ما بين نزول الإمام من المنبر إلى أن يكبر. التاسع أول ساعة بعد طلوع الشمس. العاشر عند طلوع الشمس. الحادي عشر ما بين ارتفاع الشمس من شبر إلى ذراع. الثاني عشر في آخر ساعة ثالثة من النهار. الثالث عشر من الزوال إلى مصير الظل نصف ذراع. الرابع عشر إلى أن يصير الظل ذراعا. الخامس عشر إذا زالت الشمس. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. السابع عشر من الزوال إلى دخول الإمام المحراب. الثامن عشر منه إلى خروج الإمام. التاسع عشر من الزوال إلى الغروب. العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. الحادي والعشرون عند خروج الإمام. الثاني والعشرون ما بين أن يحرم السعي إلى أن يحل. الثالث والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. الرابع والعشرون ما بين جلوسه على المنبر إلى انقضاء الصلاة. الخامس والعشرون عند التأذين والإحرام والإقامة. السادس والعشرون من افتتاح الخطبة إلى فراغها. السابع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. الثامن والعشرون عند الجلوس بين الخطبتين. التاسع والعشرون عند نزول الإمام من المنبر. الثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه الحادي والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمامها. -[158]- الثاني والثلاثون في الساعة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. الثالث والثلاثون من العصر إلى الغروب. الرابع والثلاثون في صلاة العصر. الخامس والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. السادس والثلاثون بعد العصر مطلقا. السابع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخره. الثامن والثلاثون من الاصفرار إلى الغروب. التاسع والثلاثون آخر ساعة من العصر. الأربعون بعد العصر مطلقا. الحادي والأربعون من حين يغيب بعض القرص إلى تكامل الغروب. وصوب النووي أنها ما بين قعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة وفائدة إبهامها كليلة القدر الحث على إكثار الصلاة والدعاء ولو تعينت لاتكل الناس وتركوا ما عداها
(ت) في الجمعة (عن أنس) وفال غريب ومحمد بن أبي حميد أحد رواته مضعف من قبل حفظه يقال له حماد بن أبي حميد ويقال إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى. وقال ابن حجر في الفتح إسناده ضعيف