responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 549
1127 - (أظهروا النكاح) أي أعلنوا عقده واضربوا عليه بالدفوف (وأخفوا الخطبة) بكسر الخاء أسروها ندبا وهي الخطاب في غرض التزوج قال الحراني هي هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة الذي النطق بها هو الخطبة بضم الخاء وألحق بعضهم بطلب إعلان النكاح ونوزع والأوجه حمل الإظهار على ختان الذكر والإخفاء على ختان الأنثى وسيأتي لذلك مزيد توضيح
(فر عن أم سلمة) وفيه من لا يعرف لكن له شواهد تجبره

1128 - (أعبد الناس) من هذه الأمة أي أكثرهم عبادة (أكثرهم تلاوة للقرآن) لأنه أفضل الذكر العام والعبادة الطاعة مع خضوع وتذلل لله وحده وقيل لغة الخضوع وعرفا فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه
(فر عن أبي هريرة) وفيه ضعف

1129 - (أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن وأفضل العبادة الدعاء) أي الطلب من الله تعالى وإظهار التذلل والافتقار بين يديه والمراد أن كلا منهما من الأفضل فلا يلزم منه أن الدعاء أفضل من القراءة هذا والأوجه حمل الدعاء على الصلاة فهي أفضل العبادات مطلقا بعد الإيمان وهي مشتملة على الدعاء والقرآن
(المرهبي) بضم الميم وبموحدة نور الهدى حسين بن علي (في) كتاب فضل (العلم له عن يحيى بن أبي كثير مرسلا) هو أبو نصر اليماني مولى طيء أحد الأعلام والعلماء العباد وأردف المؤلف المسند بهذا المرسل إشارة إلى تقويته به

1130 - (اعبد) بهمزة وصل مضمومة (الله) أي أطعه فيما أمر ونهى والعبادة الطاعة كما تقرر ولما كان أحد قسمي الكفار يأتون بصورة عبادة لكن يشركون معه غيره تعالى عقب العبادة بنفي الشرك صريحا وإن كان ذلك من لوازم العبادة الصحيحة فقال (لا تشرك به شيئا) حال من ضمير اعبد أي اعبد الله غير مشرك به شيئا صنما ولا غيره أو شيئا من الإشراك جليا أو خفيا وأعم من ذلك البراءة من الشرك العظيم بأن لا يتخذ مع الله إلها آخر لأن الشرك في الإلهية لا يصح معه المعاملة بالعبادة وأخص منه الإخلاص بالبراءة من الشرك الخفي بأن لا يرى لله فيه شريكا في شيء من أسمائه الظاهرة لأن الشرك في سائر أسمائه الظاهرة لا يصح معه القبول ذكره الحراني (وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة) إلى مستحقيها قيد الزكاة به مع أنها لا تكون إلا مفروضة حثا عليها لأن المال محبوب والطبيعة تشح به أو لأن الزكاة تطلق على إعطاء المال تبرعا والتقرب بالفرض أفضل من التقرب بالنفل (وحج) البيت (واعتمر) أي ائت بالحج والعمرة المفروضتين وهي مرة في العمر إن استطعت إليهما سبيلا ومن تطوع فهو خير له (وصم) كل سنة (رمضان) حيث لا عذر (وانظر) أي تأمل وتدبر فهو من الرأي لا الرؤية (ما تحب للناس أن يؤتوه إليك) أي يعاملوك به (فافعله بهم) أي عاملهم به (وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم) أي اتركهم (منه) أي من فعله بهم فإنك إن فعلت ذلك -[550]- استقام لك الحال ونظروا إليك بعين الكمال والإجلال واستجلبت ودهم وأمنت شرهم والأمر في الخمسة الأول للفرضية وفي الأخيرة للندب في المندوب والوجوب في الواجب والقصد به الحث على مكارم الأخلاق والمحافظة على معالي الأمور والتحذير من سفسافها وأدانيها والخطاب وإن وقع لواحد لكن المراد به كل مكلف ممن في زمنه ومن بعده
(طب عن أبي المنتفق) العنبري صحابي روى عن أبيه رمز المصنف لحسنه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست