responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 513
1039 - (اسمعوا) أي استمعوا كلام من تجب طاعته من ولاة أموركم وجوبا (وأطيعوا) أمرهم وجوبا فيما لا معصية فيه لأنهم نواب الشرع (فإن قلت) ذكر الأمر بالطاعة كاف فما فائدة الأمر بالسمع معه (قلت) فائدته وجوب استماع كلامه ليتمكن بالإصغاء إليه من طاعة أمره على الوجه الأكمل ولذلك أمر بالإنصات عند تلاوة القرآن وفي خطبة الجمعة ونهى عن رفع الصوت على صوت صاحب الشرع ليفهم كلامه ويتدبر ما في طيه ويطاع أمره جملة وتفصيلا (وإن استعمل) بالبناء للمجهول (عليكم عبد) أعرب بالرفع نائب الفاعل (حبشي) أي وإن استعمله الإمام الأعظم أميرا إمارة خاصة أو عامة ليس من شرطها الحرية وإرادة العتيق فسماه عبدا باعتبار ما كان والمراد اسمعوا ولو لحبشي سواء كان ذلك الحبشي مفتونا أو مبتدعا كما اقتضاه تبويب البخاري عليه بباب إمامة المفتون والمبتدع ثم زاد في المبالغة بوصف العبد بقوله (كأن رأسه زبيبة) بزاي مفتوحة حبة عنب سوداء: حالا أو صفة لعبد: أي مشبها رأسه بالزبيبة في السواد والحقارة وقباحة الصورة أو في الصغر يعني وإن كان صغير الجثة حتى كأن رأسه زبيبة وقد يضرب المثل بما لا يكاد يوجد تحقيرا لشأن الممثل والمراد وشعر رأسه مقطقط إشارة إلى بشاعة صورته وأجمعوا على عدم صحة تولية العبد الإمامة لكن لو تغلب عبد بالشوكة وجبت طاعته خوف الفتنة. وفي رواية بدل كان إلخ مجدع الأطراف: أي مقطوع الأعضاء والتشديد للتنكير ذكره ابن الأثير. وهذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائرا. وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير ذلك وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشق على النفس وغيره وقد بين ذلك في رواية بقوله فيما أحب وكره
ووجوب الاستماع لكل من تجب طاعته كالزوج والسيد والوالد واستدل به على أن الإمام إذا أمر بعض رعيته بالقيام ببعض الحرف والصنائع من زراعة وتجارة وعمل أنه يتعين على من عينه لذلك وينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين عليه بتعيين الإمام. قال جدنا الأعلى من جهة الأم الزين العراقي حتى قاله بعض شيوخنا في الفلاحين المفردين لزراعة البلدان أنه أمر شرعي بتقرير الإمام ذلك عليم. نعم إن تعدى عليهم وألزموا بما لا يلزمهم من إيجار الأرض بغير رضاهم لم يجر لكن يكونون كالعمال يعملون ويستحقون أجر المثل
(حم خ) في الصلاة وفي الأحكام (هـ عن أنس) بن مالك ورواه عن أنس أيضا البخاري بلفظ: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه والأمر بخلافه فقد رواه مسلم من حديث أم حصين

1040 - (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته) قال الطيبي: أسوأ مبتدأ والذي: خبره على حذف مضاف: أي سرقة الذي يسرق
ويجوز أن تكون السرقة جمع سارق كفاجر وفجرة. اه. قالوا وكيف يسرق منها يا رسول الله؟ قال (لا يتم) وفي رواية الذي لا يتم (ركوعها ولا سجودها) وأعاد - لا - في السجود دفعا لتوهم الاكتفاء بالطمأنينة في أحدهما (ولا خشوعها) الذي هو روح الصلاة بأن لم يستحضر عظمة الله. قال الطيبي: جعل جنس السرقة نوعين: متعارفا وغير متعارف وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل صاحبه أو يحد فينجو من عذاب الآخرة -[514]- بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب في العقبى. قال الحراني: وأكثر ما يفسد صلاة العامة تهاونهم بعلم الطمأنينة والعمل بها في أركان الصلاة وأصلها سكون على عمل لركن من ركوع أو سجود أو جلوس زمنا ما وإجماع من النفس على البقاء على تلك الحالة ليوافق بذلك المقدار من الزمان حال الداعين في آحاد تلك الأحوال من الملائكة الصافين وفيه أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة وأجله في الفرض وكذا في النفل عند الشافعي فعده ركنا وأن الخشوع واجب وبه قال الغزالي منهم فعده شرطا لكن المفتى به عندهم خلافه (نكتة) صلى رجل صلاة ولم يتم أركانها وقال اللهم زوجني الحور العين فقال له أعرابي: بئس الخاطب أنت: أعظمت الخطبة وأسأت النقد
(حم ك) وصحح إسناده (عن أبي قتادة) الأنصاري أبو داود (الطيالسي حم ع عن أبي سعيد) الخدري قال الهيتمي فيه علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي في الكبائر: إسناده صالح. وقال المنذري: رواه الطبراني في الثلاثة عن عبد الله بن مغفل بإسناد جيد لكنه قال في أوله: أسرق الناس وهذا الحديث أخرجه في الموطأ فكان ينبغي للمؤلف أن يضمه لهؤلاء في العزو جريا على عادته فإن دأبه أن الحديث إذا كان فيه مالك بدأ يعترف له مقدما على الشيخين ولفظ مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ قال: وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم إلخ

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست