responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 455
898 - (إذا وقع في الرجل) بالبناء للمفعول والرجل غالبي: أي سب واغتيب (وأنت في ملأ) أي جماعة فيهم من وقع فيه وخص الوقوع في الملأ لأهمية الرد لا لإخراج غيره فلو كان مع واحد فكذلك (فكن للرجل ناصرا) أي مقويا مؤيدا رادا عليهم ما قالوه (وللقوم زاجرا) أي مانعا عن الوقيعة فيه (وقم عنهم) أي انصرف عن المحل الذي هم فيه إن لم ينتهوا عن ذلك المنكر فإن المقر على الغيبة بمنزلة الفاعل وقد ينزل عليهم سخط فيصيبك قال الغزالي: جوارحك عندك أمانة. فاحذر أن تصغي بها إلى خوض في باطل أو ذكر مساوىء الناس فإنما جعلت لك لتسمع بها كلام الله ورسوله وحكمه فإذا أصغيت بها إلى المكاره صار ما كان لك عليك
(ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس)

899 - (إذا ولى) بفتح فكسر وفي رواية إذا كفن (أحدكم أخاه) في الدين أي تولى أمره وتجهيزه. وكل من تولى أمر واحد فهو وليه كما في الصحاح (فليحسن كفنه) بالتشديد وضبطه الأكثر بفتح الفاء وفي الديباج أنه الأشهر وحكىعياض سكونها: أي فعل التكفين منه إسباغ وعموم وتحسين وتعطير ونحوها وليس المراد المغالاة في ثمنه فإنه مكروه
(حم م د ن عن جابر ت هـ عن أبي قتادة)

900 - (إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه) بأن يختار له من الثياب أنظفها وأسبغها. قال التوربشتي: وما يؤثره المبذرون من الثياب الرفيعة منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال (فانهم) أي الموتى على حد {حتى توارت بالحجاب} (يبعثون من قبورهم في أكفانهم) التي يكفنون عند موتهم فيها
ولا ينافضه حشرهم عراة لأنهم يقومون من قبورهم بثيابهم ثم يجردون (ويتزاورون) في القبور (في أكفانهم) التي يكفنون عند موتهم فيها ولا ينافيه قول الصديق: الكفن إنما هو للصديد لأنه كذلك في رؤيتنا لا في نفس الأمر ولا خبر: لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا - لاختلاف أحوال الموتى فمنهم من يعجل له الكسوة لعلو مقامه ومنهم من لم يبلغ ذلك فيستمر في كفنه ويتزاور فيه في البرزخ. وفيه رد على ابن الحاج حيث قبح قول الناس: الموتى يتفاخرون في أكفانهم في القبور وحسنها وجعله من البدع الشنيعة (سموية) في فوائده
(عق خط) في ترجمة سعيد العطار (عن أنس) ظاهر صنيعه أن الخطيب لم يخرجه إلا من حديث أنس ولا كذلك بل خرجه من حديثه ومن حديث جابر في موضع واحد وحديث جابر قال في اللسان عن العقيلي إسناده صالح بخلاف حديث أنس فاقتصر على المعلول وحذف المقبول (الحارث) ابن أبي أسامة عن روح عن زكريا عن أبي الزبير (عن جابر) وروح قال الذهبي وغيره متروك وأورده ابن الجوزي في الموضوع ونازعه المؤلف على عاداته

901 - (اذبحوا لله) أي اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله إن شئتم واجعلوا الذبح لله (في أي شهر كان) رجبا أو غيره (وبروا) -[456]- بفتح الموحدة وشد الراء أي تعبدوا (لله وأطعموا) بهمزة قطع أي الفقراء وغيرهم كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مئة نحر بكرا في رجب لصنمه يسمونه الفرع فنهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذبح للصنم وأمر بالذبح لله والصحيح عند الإمام الشافعي ندب الفرع والعتيرة وهي ما يذبح في رجب وخبر: ولا فرع ولا عتيرة: المراد به الوجوب أو نفي ما يذبح للصنم أما تفرقة اللحم للفقراء فبر وصدقة في أي وقت كان
(د ن ك عن نبيشة) بنون مضمومة وشين معجمة مصغر كما في التقريب وكذلك ضبطه المؤلف وهو ابن عبد الله الهذلي ويقال له الخير نبيشة سماه بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحابي قليل الحديث قال قيل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فذكره. قال الحاكم صحيح فقال الذهبي - مستدركا عليه - بل له علته

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست